إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2008 بشأن إعادة تسمية مناطق عمل جمعية الفنطاس التعاونية

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 9 ذو الحجة 1429هـ - 7 / 12 / 2008م

الكويت اليوم العدد 900 السنة الرابعة والخمسون - 3

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (53) لسنة 2008
بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت
الجمعية النسيم التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2007 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية النسيم التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -
مادة (1) :
تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2007 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (2) :
في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخري يلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت علي أن يستمر المجلس في عمله حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .

مادة (3) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 29 ذو القعدة 1429هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2008م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (54) لسنة 2008
بشأن إعادة تسمية مناطق عمل جمعية
الفنطاس التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2007 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلي جمعيتين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -
مادة (1) :
يضاف إلي منطقة عمل جمعية الفنطاس التعاونية والمحددة بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2008 منطقة الشريط الساحلي .

مادة (2) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 29 ذو القعدة 1429هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي