وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۱۷۳) لسنة ۲۰۰۰م
بشأن تشكيل لجنة لتحديد مناطق عمل
كل جمعية من الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ۱۹۷۹ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري (١٥٠) لسنة ۲۰۰۰ بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ۲۰۰۰ بشأن تعديل النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في ۲۸ / ۸ / ۲۰۰۰ م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تشكل لجنة لتحديد مناطق عمل كل جمعية من الجمعيات التعاونية برئاسة / د. جاسم محمد عباس اشكناني - الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والتعاون وعضوية كل من :-
١ - حسين علي مجبل الدويهيس مدير إدارة التنمية التعاونية عضواً
٢ - توفيق محمد بوحمد مدير إدارة التنظيم ببلدية الكويت عضواً
٣ - جمال صالح الحداد مساعد مدير إدارة الرقابة التعاونية عضواً
٤ - ابراهيم محمد العبيد رئيس قسم المتابعة بإدارة الرقابة التعاونية عضواً
٥ - ضياء أحمد طلبة باحث أول قانوني بإدارة الرقابة التعاونية عضواً
٦ - ممدوح أحمد المرسي محاسب بإدارة الرقابة التعاونية عضواً
٧ - محمد عدلي رضوان محاسب بإدارة التنمية التعاونية مقرراً
مادة (٢)
تكلف هذه اللجنة بالأعمال التالية :-
أ - حصر مناطق عمل الجمعيات التعاونية من واقع النظام الأساسي الحالي لكل منها.
ب - حصر مناطق عمل الجمعيات التعاونية على الطبيعة ميدانياً.
ج - حصر أوجه الاختلاف بين مناطق العمل المذكورة بالنظام الأساسي ومناطق العمل الفعلية للجمعيات التعاونية .
د ـ حصر جميع مناطق الكويت من واقع آخر تعديل تم عليها ببلدية الكويت .
هـ ـ إعادة توزيع مناطق عمل الجمعيات التعاونية بما يحقق التوازن بينها .
و ــ إعداد مخطط بمناطق العمل الجديدة لكل جمعية تعاونية موضحاً فيه المركز الرئيسي والأفرع التابعة لكل منها .
مادة (٣)
على اللجنة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (٤)
تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ .
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ
الموافق : ٩ سبتمبر ٢٠٠٠م