الكويت اليوم العدد 1627 السنة التاسعة والستون
16 أ
الأحد 27 شعبان 1444 هـ - 2023/3/19 م
وزارة الشئون الاجتماعية
والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ( 39 ) لسنة 2023
بتعديل القرار الوزاري رقم ( 46 / ت )
لسنة 2021 بشأن اصدار لائحة العمل التعاوني
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في
شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات
التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام
الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام
الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة
تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
( قرر )
مادة (1)
يستبدل نص المادة (44) من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة
2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني بالنص التالي:-
((مادة (44)) :
- يجب على الجمعية التعاونية بعد انتهاء عقد الاستثمار إخطار
الوزارة بذلك، وعليها الحصول على موافقة الوزارة مسبقا وكتابيا في
الحالات التالية :
1- رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من
قبل الغير.
2- رغبة الجمعية في الغاء أو إنهاء أو فسخ أو عدم تجديد عقود
الاستثمار على أن يكون الطلب المقدم لذلك مسببا ومدعما
بالمستندات الدالة.
مادة (2)
يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 13 شعبان 1444 هـ
الموافق : 5 مارس 2023 م