الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون - 14
000, 000 ,5 ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة و مبلغ 000, 000, 400 ( أربعمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى موزعة على أربعمائة مليون وحدة بقيمة اسمية قدرها ا دينار كويتي ( واحد دينار كويتي ) للمرحلة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب هو 75% ( خمسة و سبعون بالمائة ) من إجمالي عدد الوحدات المصدرة و بحد أدنى للاستثمار 1,000 وحدة ( ألف وحدة ) .
( مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
ووزير التجارة و الصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي
صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم (463) لسنة 2008
بشأن السماح بتصدير الدجاج الملمد للشركة المتحدة للدواجن
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الدجاج الملمد والمبرد .
- وعلى كتاب الشركة رقم (398) بتاريخ 27 /7 /2008م وكتاب الشركة رقم (424) بتاريخ 18 /8 /2008م المتضمن التعهد بتخفيض أسعار منتجات الشركة من الدجاج الملمد .
- ولعدم حاجة السوق المحلي من الأوزان المذكورة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
وفقاً للإعلان المرفق بهذا القرار والمقدم من الشركة المتحدة للدواجن ، يسمح لشركة المتحدة للدواجن بتصدير الكميات التالية من الدجاج الملمد وفقا للجدول المبين أدناه :
الحجم / الكمية
1100 كجم / 15 ألف كرتون
1200 كجم / 15 ألف كرتون
1300 كجم / 10 آلاف كرتون
1400 كجم / 4000 كرتون
1500 كجم / 1000 كرتون
1600 كجم / 365 كرتون
مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 29 رمضان 1429هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (50) لسنة 2008
بشأن تشكيل لجنة للإشراف
على عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2008 بإشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2008 بشأن تعيين مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
الأحد 13 شوال 1429هـ - 12 /10 /2008م
الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون - 15
الأحد 13 شوال 1429 هـ - 12 / 10 / 2008م
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم بعد للإشراف على
عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية وهم :-
م الاسم المسمى الوظيفي الرقم المدني
1- وفاء حسين بورسلي رئيسة قسم السكرتارية 261102300077
2- علي حسين علي حسن مشرف كتبة حسابات 268122900223
3- ضياء أحمد طلبه اختصاصي قانوني 266031901782
4- محمد أشرف عبد الرؤوف اختصاصي محاسبة 251081000489
5- العشيري صالح عبد الحميد اختصاصي محاسبة 249110200119
6- محمود فتحي صديق اختصاصي محاسبة 260033100084
7- صغرى سيد عباس مفتشة تعاون 265033000318
8- سوسن عبد الحميد الصراف مفتشة تعاون 265100200098
مادة ثانية
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار المهام التالية :
1- حصر الأفرع الكائنة بمنطقة عمل جمعية أبو حليفة التعاونية
وتسليمها إلى المدير المعين لها .
2- تقييم كافة الأصول بالأفرع التي تم تسليمها إلى جمعية
أبو حليفة التعاونية من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية لجمعية
الفنطاس التعاونية .
3- حصر المساهمين بجمعية الفنطاس التعاونية والقاطنين بمنطقة
عمل جمعية أبو حليفة التعاونية وتسليم ملفاتهم إلى المدير المعين
لها .
4- احتساب المستحق لجمعية أبو حليفة التعاونية في أموال
جمعية الفنطاس التعاونية .
5- إعداد المركز المالي لكلا الجمعيتين بعد عملية الفصل .
6- إعداد النظام الأساسي لجمعية أبو حليفة التعاونية وتحديد
السنة المالية بها بالتنسيق مع الوزارة ونشر ملخص النظام
الأساسي لها بالجريدة الرسمية .
7- تعديل منطقة عمل جمعية الفنطاس التعاونية بالنظام
الأساسي لها ونشره بالجريدة الرسمية .
8- وضع الحلول المناسبة لأية خلافات أو منازعات قد تنشأ بين
الجمعيتين نتيجة عملية الفصل .
مادة ثالثة
على مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية والإدارة التنفيذية
التابعة له تسهيل مهمة عمل اللجنة وإمدادها بكافة البيانات
والمعلومات التي تطلب منهم .
مادة رابعة
تصنف اللجنة من الفئة الثانية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (1) لسنة 1983 .
مادة خامسة
على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أربعة أشهر على الأكثر
من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة سادسة
يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف
طوال مدة عمل اللجنة .
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ كل من يلزم للعمل بما
جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويله
صدر في : 29 رمضان 1429 هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (358)
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بنظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى كتاب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بالنيابة وتأشيرة
معالي وزير المواصلات .