إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة للإشراف على عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية

قرار وزاري رقم 50 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون - 14

000, 000 ,5 ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة و مبلغ 000, 000, 400 ( أربعمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى موزعة على أربعمائة مليون وحدة بقيمة اسمية قدرها ا دينار كويتي ( واحد دينار كويتي ) للمرحلة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى للاكتتاب هو 75% ( خمسة و سبعون بالمائة ) من إجمالي عدد الوحدات المصدرة و بحد أدنى للاستثمار 1,000 وحدة ( ألف وحدة ) .

( مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
ووزير التجارة و الصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي

صدر في : 27 شعبان 1429هـ
الموافق : 28 أغسطس 2008م

قرار وزاري رقم (463) لسنة 2008
بشأن السماح بتصدير الدجاج الملمد للشركة المتحدة للدواجن

وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2008 بشأن حظر تصدير الدجاج الملمد والمبرد .
- وعلى كتاب الشركة رقم (398) بتاريخ 27 /7 /2008م وكتاب الشركة رقم (424) بتاريخ 18 /8 /2008م المتضمن التعهد بتخفيض أسعار منتجات الشركة من الدجاج الملمد .
- ولعدم حاجة السوق المحلي من الأوزان المذكورة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى
وفقاً للإعلان المرفق بهذا القرار والمقدم من الشركة المتحدة للدواجن ، يسمح لشركة المتحدة للدواجن بتصدير الكميات التالية من الدجاج الملمد وفقا للجدول المبين أدناه :

الحجم / الكمية
1100 كجم / 15 ألف كرتون
1200 كجم / 15 ألف كرتون
1300 كجم / 10 آلاف كرتون
1400 كجم / 4000 كرتون
1500 كجم / 1000 كرتون
1600 كجم / 365 كرتون

مادة ثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 29 رمضان 1429هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (50) لسنة 2008
بشأن تشكيل لجنة للإشراف
على عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2008 بإشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2008 بشأن تعيين مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

الأحد 13 شوال 1429هـ - 12 /10 /2008م
الكويت اليوم العدد 892 السنة الرابعة والخمسون - 15

الأحد 13 شوال 1429 هـ - 12 / 10 / 2008م

قرر
مادة أولى
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم بعد للإشراف على
عملية تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية وهم :-

م الاسم المسمى الوظيفي الرقم المدني
1- وفاء حسين بورسلي رئيسة قسم السكرتارية 261102300077
2- علي حسين علي حسن مشرف كتبة حسابات 268122900223
3- ضياء أحمد طلبه اختصاصي قانوني 266031901782
4- محمد أشرف عبد الرؤوف اختصاصي محاسبة 251081000489
5- العشيري صالح عبد الحميد اختصاصي محاسبة 249110200119
6- محمود فتحي صديق اختصاصي محاسبة 260033100084
7- صغرى سيد عباس مفتشة تعاون 265033000318
8- سوسن عبد الحميد الصراف مفتشة تعاون 265100200098

مادة ثانية
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار المهام التالية :
1- حصر الأفرع الكائنة بمنطقة عمل جمعية أبو حليفة التعاونية
وتسليمها إلى المدير المعين لها .
2- تقييم كافة الأصول بالأفرع التي تم تسليمها إلى جمعية
أبو حليفة التعاونية من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية لجمعية
الفنطاس التعاونية .
3- حصر المساهمين بجمعية الفنطاس التعاونية والقاطنين بمنطقة
عمل جمعية أبو حليفة التعاونية وتسليم ملفاتهم إلى المدير المعين
لها .
4- احتساب المستحق لجمعية أبو حليفة التعاونية في أموال
جمعية الفنطاس التعاونية .
5- إعداد المركز المالي لكلا الجمعيتين بعد عملية الفصل .
6- إعداد النظام الأساسي لجمعية أبو حليفة التعاونية وتحديد
السنة المالية بها بالتنسيق مع الوزارة ونشر ملخص النظام
الأساسي لها بالجريدة الرسمية .
7- تعديل منطقة عمل جمعية الفنطاس التعاونية بالنظام
الأساسي لها ونشره بالجريدة الرسمية .
8- وضع الحلول المناسبة لأية خلافات أو منازعات قد تنشأ بين
الجمعيتين نتيجة عملية الفصل .

مادة ثالثة
على مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية والإدارة التنفيذية
التابعة له تسهيل مهمة عمل اللجنة وإمدادها بكافة البيانات
والمعلومات التي تطلب منهم .

مادة رابعة
تصنف اللجنة من الفئة الثانية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (1) لسنة 1983 .

مادة خامسة
على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال أربعة أشهر على الأكثر
من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة سادسة
يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف
طوال مدة عمل اللجنة .

مادة سابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ كل من يلزم للعمل بما
جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويله

صدر في : 29 رمضان 1429 هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2008م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (358)

وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بنظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن
اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى كتاب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بالنيابة وتأشيرة
معالي وزير المواصلات .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي