إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (73) من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن اصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2024

بشأن تعديل المادة ( 73 ) من القرار الوزاري رقم ( 46/ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة .2013

- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 46/ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني .

- بعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة ( أولى )

تعدل المادة ( 73 ) من القرار الوزاري رقم ( 46/ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني ليصبح على النحو التالي:

- تعديل المادة ( 73 ) على الجمعية الالتزام بالضوابط والسياسات الشرائية التالية :

أولاً : الأصناف الاستهلاكية

يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية كافة الفئات التالية :

المستوردة : أن يكون المورد لديه وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية وشهادة بلد المنشأة مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية .

المصنعة والمعبئة : يشترط على المورد ذاته أن يكون لديه مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص أو موزع حصرياً له أو مالك علامة تجارية يتم تعبئة أو تصنيع أصنافه لدى مصنع قائم بموجب عقد بين المورد وصاحب المصنع مصدق من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية وأن تكون بيانات المصنع مطبوعة على كل منتج ورقم التصريح الصناعي بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالمورد مع توفير شهادة فحص العينة لكافة الأصناف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

ثانياً : الأصناف الغذائية

يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية لكافة الفئات التالية :

المستوردة : أن يكون المورد لديه وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية وشهادة بلد المنشأ مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية .

المعبأة والمسنعة : يشترط حصول المورد ذاته على مصنع قائم أو تصريح صحي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو موزع حصري له أو مالك علامة تجارية يتم تعبئة أو تصنيع أصنافه لدى صاحب نشاط متخصص بموجب عقد بين الطرفين مصدق من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأن تكون الأصناف التي يوردها موضحاً بها بيانات المصنع أو الشركة التي تم التعبئة بواسطتها مطبوعة على كل منتج ورقم التصريح الصحي والصناعي بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالمورد مع توفير شهادة فحص العينة لكافة الأصناف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

ثالثاً : منتجات البيض

المستوردة : يشترط أن يكون المورد حاصل على استخراج جمركي حديث وشهادة صحية من الجهات المختصة وأن يكون البيض حاملاً لتاريخ الإنتاج مطبوعاً على كل حبه بيض .

المحلي : يشترط أن يكون المورد حائزاً على مزرعة معدة لإنتاج البيض وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من الأمراض صادرة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو أن يكون موزاعاً حصرياً لمنتجات صاحب النشاط في الجمعيات التعاونية بموجب عقد بين الطرفين وأن يكون البيض حاملاً لتاريخ الإنتاج مطبوع على كل حبه بيض .

مادة ( ثانية )

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 4 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي