وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٢٥٨٣ لسنة ١٩٩٢
بشهر جمعية غرب الفنطاس التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية لجمعية غرب الفنطاس التعاونية الاستهلاكية ونظامها الأساسي.
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشهر جمعية غرب الفنطاس التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : ٩ ربيع الآخر ١٤١٣هـ
الموافق : ٥ اكتوبر ١٩٩٢م