وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2008م
بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ بجلسته رقم 10/ 83 بتاريخ 6/ 3/ 1983 بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 18/ 8/ 2008 بشأن إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة
- وبناء علي ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) :
تقسم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين ، الأولى جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية والثانية جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
مادة (2) :
يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية طبقا لما ورد بالمادة السابقة وينشر التعديل بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
مادة (3) :
يتم إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة طبقا لأحكام القانون وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باسم «جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية» .
مادة (4) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 17 رمضان 1429 هـ
الموافق : 17 سبتمبر 2008 م
قرار وزاري رقم (47) لسنة 2008م
بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .
- وبناء علي ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) :
تكون مناطق عمل جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية المناطق التالية ( الفنطاس - المهبولة - العقيلة ) وحدودها كالتالي :-
1) الفنطاس :
الامتداد التقديري للدائري السابع حتى البحر شمالا .
المد الأعلى للبحر شرقا .
الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة طريق رقم (4) جنوبا .
طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .
2) المهبولة :
الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة .
طريق رقم ( 4) شمالا .
المد الأعلى للبحر شرقا .
الطريق الفاصل بين المهبولة وأبو حليفة .
طريق رقم (1) جنوبا .
طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .
3) العقيلة :
الدائري السابع .
طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود شرقا .
الطريق الفاصل بين العقيلة والرقة شمالا .
امتداد طريق رقم (4) جنوبا .
امتداد شارع الرقة غربا .
مادة (2) :
تكون مناطق عمل جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية الرقم اسم المجلة الجهمة المرخص لها 145 ذي بلوتن - اخبار الشركة شركة نفط الكويت 146 الكويتي شركة نفط الكويت
147 المدنية نقابة العاملين الهيئة العامة للمعلومات المدنية
148 الاطفائي الادارة العامة للاطفاء
149 منبر النقابة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية
150 نشرة المال والصناعة بنك الكويت الصناعي
151 اسرى الكويت جمعية اهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين
152 النصر الرياضي نادي النصر الرياضي
153 هندسة المنشآت العسكرية وزارة الدفاع
154 الطيران المدني الادارة العامة للطيران المدني
155 التنمية النفسية مكتب الانماء الاجتماعي
156 انتبه LISTEN المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية
157 الجمعية الكويتية لحماية البيئة الجمعية الكويتية لحماية البيئة
158 قدساوي نادي القادسية الرياضي
159 عرباوي النادي العربي الرياضي
160 عالم السياحة والطيران اتحاد مكاتب السفر والسياحة
161 اخبار أيكويت شركة أيكويت للبتروكيماويات
162 مجلة الجمعية الكيميائية الجمعية الكيميائية الكويتية
163 الاقتصادي الكويتي غرفة تجارة وصناعة الكويت
164 الاسير اللجنة الوطنية لشئون الاسرى
165 السيارة اتحاد وكلاء السيارات
166 الصناعي بنك الكويت الصناعي
167 الصناعي والمستهلك اتحاد الصناعات الكويتية 168 Sunday star دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر
169 الممنوع صباح محمد الصباح
170 السوق ناصر المطيري
171 DIRECTION توجه محمد خالد العثمان
172 الدلو محمد جاسم الصقر
173 الصقر محمد الحميدي العدواني
174 الواقع يوسف عباس دشتي
175 الزمردة شركة المثنى للدعاية والاعلان والنشر والتوزيع
176 ستوب 2 شوب شركة بيكو اد ميديا للدعاية والاعلان
177 وظائف عبدالمحسن محمد البناي
178 لوكيشن مؤسسة ايوان انترناشيونال العقارية
179 الاختيار الاقتصادية احمد عبدالله الربعي
180 الفوز عبدالأمير عبد الصمد التركي
181 اتحاد سماسرة العقار اتحاد سماسرة العقار
182 شموخ خالد البذال
183 ألبوم محمد خليف الدعاس
184 صوت الامة علي فهد الحجرف
185 التحرير فهد فالح الدغام
186 عقارات يوسف علي الكندري
187 نادي الصم نادي الصم الكويتي
188 وزارة المالية وزارة المالية
189 الجهراء محافظة الجهراء
190 مجلة زراعية الهيئة العامة لشئون الزراعة
الرقم اسم المجلة الجهة المرخص لها 191 الشعبية الادارة العامة لمنطقة الشعبية 192 النشرة الاخبارية جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتي 193 النادي الكويتي الرياضي النادي الكويتي الرياضي للسيارات للسيارات والدراجات الآلية والدراجات الآلية 194 الهيئة العامة للبيئة الهيئة العامة للبيئة 195 الحرير حمد عبدالله السعيد
196 كروم شركة سمسار للدعاية والاعلان 197 Year Book فوزية السيد هاشم الرفاعي
198 اكاديمك منار فهد الخشاش
199 الادارة والاعمال محسن زيد المطيري
200 الفنار طلال دعار دغيم البطي
201 الصياد حسين علي كنكوني
202 نقابة العدل نقابة العاملين بوزارة العدل
203 سحاب منتصر سعد العميمي
204 الكترونك علي يوسف الحداد
205 وظيفتي خالد ناصر الروضان
206 المركسه خالد عبدالعزيز النغميشي 207 YOUNG PEOPLE سعد شبيب الشريجان
208 الاصيل سالم مطني الفضلي
209 كنز مؤسسة كنز الخليج للانتاج الفني والدعاية
210 طيران الجزيرة شركة طيران الجزيرة
211 سما لافي موسى المطيري
212 واره عبدالله محمد المطيري
213 البستان شركة النورس الاخضر للتجارة العامة
214 أضواء شركة الانارة المتحدة للادوات الكهربائية
215 جهراوي نادي الجهراء الرياضي
216 الاستقلال شركة النورس الاخضر للتجارة العامة
217 النعيم طلال منديل القحص
218 قناة الرسالة الفضائية طارق السويدان
219 أبجد عبيد هادي مسفر البرازي
220 المجلة الدولية العربية لنظم محمد مفرح العنزي المعلومات الجغرافية
والاستشعار عن بعد
221 هايدو شركة حامد العوضي للتجارة العامة والمقاولات
222 بنك الكويت الصناعي بنك الكويت الصناعي
223 الفكر الجديد وزارة التعليم العالي
224 جمعية هدية جمعية هدية التعاونية قـــــــــــــــــــــــــــــرار
مادة (1) :
يعين السيد / هاني عبد غدنان الشمري مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (2) :
يتولى المدير المعين بمقتضى هذا القرار مباشرة كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليها بالقانون والنظام الأساسي للجمعية ، ويتولى مراقب الحسابات الحالي لجمعية الفنطاس التعاونية القيام بمهمة التدقيق على أعمال الجمعية للسنة المالية الأولى فور إشهار الجمعية
مادة (3) :
في حالة عدم صدور قرار بتحديد مدة عمل المدير المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمراره في إدارة أمور الجمعية وحتى انتخاب مجلس الإدارة .
مادة (4) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه ، كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 17 رمضان 1429 هـ
الموافق : 17سبتمبر2008م
منطقة أبو حليفة وحدودها كالتالي :
الطريق الفاصل بين أبو حليفة والمهبولة طريق رقم (1) شمالا .
المد الأعلى للبحر شرقا .
الطريق الفاصل بين أبو حليفة والمنقف جنوبا .
طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود غربا .
مادة (3) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 17 رمضان 1429 هـ
الموافق : 17 سبتمبر 2008م
**************
قرار وزاري رقم (49) لسنة 2008م
بشأن تعيين مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) بشأن إشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .