إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (46) لسنة 2008م

بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ بجلسته رقم 10/ 83 بتاريخ 6/ 3/ 1983 بشأن ترك البت في دمج أو فصل الجمعيات التعاونية المشهرة للوزارة .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 18/ 8/ 2008 بشأن إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة

- وبناء علي ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1) :

تقسم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين ، الأولى جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية والثانية جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .

مادة (2) :

يتم تعديل النظام الأساسي لجمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية طبقا لما ورد بالمادة السابقة وينشر التعديل بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة (3) :

يتم إشهار جمعية تعاونية بمنطقة أبو حليفة طبقا لأحكام القانون وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باسم «جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية» .

مادة (4) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار/ بدر فهد الدويلة

صدر في : 17 رمضان 1429 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2008 م

قرار وزاري رقم (47) لسنة 2008م

بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية وجمعية أبو حليفة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2008 بشأن تقسيم جمعية الفنطاس التعاونية إلى جمعيتين .

- وبناء علي ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1) :

تكون مناطق عمل جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية المناطق التالية ( الفنطاس - المهبولة - العقيلة ) وحدودها كالتالي :-

1) الفنطاس :

الامتداد التقديري للدائري السابع حتى البحر شمالا .

المد الأعلى للبحر شرقا .

الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة طريق رقم (4) جنوبا .

طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .

2) المهبولة :

الطريق الفاصل بين الفنطاس والمهبولة .

طريق رقم ( 4) شمالا .

المد الأعلى للبحر شرقا .

الطريق الفاصل بين المهبولة وأبو حليفة .

طريق رقم (1) جنوبا .

طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غربا .

3) العقيلة :

الدائري السابع .

طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود شرقا .

الطريق الفاصل بين العقيلة والرقة شمالا .

امتداد طريق رقم (4) جنوبا .

امتداد شارع الرقة غربا .

مادة (2) :

تكون مناطق عمل جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية الرقم اسم المجلة الجهمة المرخص لها 145 ذي بلوتن - اخبار الشركة شركة نفط الكويت 146 الكويتي شركة نفط الكويت

147 المدنية نقابة العاملين الهيئة العامة للمعلومات المدنية

148 الاطفائي الادارة العامة للاطفاء

149 منبر النقابة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

150 نشرة المال والصناعة بنك الكويت الصناعي

151 اسرى الكويت جمعية اهالي المرتهنين والمحتجزين الكويتيين

152 النصر الرياضي نادي النصر الرياضي

153 هندسة المنشآت العسكرية وزارة الدفاع

154 الطيران المدني الادارة العامة للطيران المدني

155 التنمية النفسية مكتب الانماء الاجتماعي

156 انتبه LISTEN المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية

157 الجمعية الكويتية لحماية البيئة الجمعية الكويتية لحماية البيئة

158 قدساوي نادي القادسية الرياضي

159 عرباوي النادي العربي الرياضي

160 عالم السياحة والطيران اتحاد مكاتب السفر والسياحة

161 اخبار أيكويت شركة أيكويت للبتروكيماويات

162 مجلة الجمعية الكيميائية الجمعية الكيميائية الكويتية

163 الاقتصادي الكويتي غرفة تجارة وصناعة الكويت

164 الاسير اللجنة الوطنية لشئون الاسرى

165 السيارة اتحاد وكلاء السيارات

166 الصناعي بنك الكويت الصناعي

167 الصناعي والمستهلك اتحاد الصناعات الكويتية 168 Sunday star دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر

169 الممنوع صباح محمد الصباح

170 السوق ناصر المطيري

171 DIRECTION توجه محمد خالد العثمان

172 الدلو محمد جاسم الصقر

173 الصقر محمد الحميدي العدواني

174 الواقع يوسف عباس دشتي

175 الزمردة شركة المثنى للدعاية والاعلان والنشر والتوزيع

176 ستوب 2 شوب شركة بيكو اد ميديا للدعاية والاعلان

177 وظائف عبدالمحسن محمد البناي

178 لوكيشن مؤسسة ايوان انترناشيونال العقارية

179 الاختيار الاقتصادية احمد عبدالله الربعي

180 الفوز عبدالأمير عبد الصمد التركي

181 اتحاد سماسرة العقار اتحاد سماسرة العقار

182 شموخ خالد البذال

183 ألبوم محمد خليف الدعاس

184 صوت الامة علي فهد الحجرف

185 التحرير فهد فالح الدغام

186 عقارات يوسف علي الكندري

187 نادي الصم نادي الصم الكويتي

188 وزارة المالية وزارة المالية

189 الجهراء محافظة الجهراء

190 مجلة زراعية الهيئة العامة لشئون الزراعة

الرقم اسم المجلة الجهة المرخص لها 191 الشعبية الادارة العامة لمنطقة الشعبية 192 النشرة الاخبارية جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتي 193 النادي الكويتي الرياضي النادي الكويتي الرياضي للسيارات للسيارات والدراجات الآلية والدراجات الآلية 194 الهيئة العامة للبيئة الهيئة العامة للبيئة 195 الحرير حمد عبدالله السعيد

196 كروم شركة سمسار للدعاية والاعلان 197 Year Book فوزية السيد هاشم الرفاعي

198 اكاديمك منار فهد الخشاش

199 الادارة والاعمال محسن زيد المطيري

200 الفنار طلال دعار دغيم البطي

201 الصياد حسين علي كنكوني

202 نقابة العدل نقابة العاملين بوزارة العدل

203 سحاب منتصر سعد العميمي

204 الكترونك علي يوسف الحداد

205 وظيفتي خالد ناصر الروضان

206 المركسه خالد عبدالعزيز النغميشي 207 YOUNG PEOPLE سعد شبيب الشريجان

208 الاصيل سالم مطني الفضلي

209 كنز مؤسسة كنز الخليج للانتاج الفني والدعاية

210 طيران الجزيرة شركة طيران الجزيرة

211 سما لافي موسى المطيري

212 واره عبدالله محمد المطيري

213 البستان شركة النورس الاخضر للتجارة العامة

214 أضواء شركة الانارة المتحدة للادوات الكهربائية

215 جهراوي نادي الجهراء الرياضي

216 الاستقلال شركة النورس الاخضر للتجارة العامة

217 النعيم طلال منديل القحص

218 قناة الرسالة الفضائية طارق السويدان

219 أبجد عبيد هادي مسفر البرازي

220 المجلة الدولية العربية لنظم محمد مفرح العنزي المعلومات الجغرافية

والاستشعار عن بعد

221 هايدو شركة حامد العوضي للتجارة العامة والمقاولات

222 بنك الكويت الصناعي بنك الكويت الصناعي

223 الفكر الجديد وزارة التعليم العالي

224 جمعية هدية جمعية هدية التعاونية قـــــــــــــــــــــــــــــرار

مادة (1) :

يعين السيد / هاني عبد غدنان الشمري مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .

مادة (2) :

يتولى المدير المعين بمقتضى هذا القرار مباشرة كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليها بالقانون والنظام الأساسي للجمعية ، ويتولى مراقب الحسابات الحالي لجمعية الفنطاس التعاونية القيام بمهمة التدقيق على أعمال الجمعية للسنة المالية الأولى فور إشهار الجمعية

مادة (3) :

في حالة عدم صدور قرار بتحديد مدة عمل المدير المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمراره في إدارة أمور الجمعية وحتى انتخاب مجلس الإدارة .

مادة (4) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه ، كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 17 رمضان 1429 هـ

الموافق : 17سبتمبر2008م

منطقة أبو حليفة وحدودها كالتالي :

الطريق الفاصل بين أبو حليفة والمهبولة طريق رقم (1) شمالا .

المد الأعلى للبحر شرقا .

الطريق الفاصل بين أبو حليفة والمنقف جنوبا .

طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود غربا .

مادة (3) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 17 رمضان 1429 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2008م

**************

قرار وزاري رقم (49) لسنة 2008م

بشأن تعيين مديراً مؤقتاً لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) بشأن إشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي