وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 531 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5342 المؤرخ 26/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ ناصر بدر راكان فرهود - مواليد الكويت في 10/26/ 1996 - ابن المواطنة/ مريم بدر ناصر حسين الجزاف - من مطلقها/ بدر راكان فرهود - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 24 جمادى الأول 1433 هـ.
الموافق : 15 أبريل 2012 م