قرار وزاري رقم ( 53 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد المسدسات الشبيهية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (748) المؤرخ 28 /9/ 2009 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2009 بشأن حظر استيراد مسدسات شبيهية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وتداول وحيازة الأنواع التالية من المسدسات الشبيهية :-
(AIRSTRKE 240) .1
( POWER LINE 93 SERIES ) . 2
وجميع المسدسات المشابهة لها أو أي منتجات أخرى تعمل بنفس الأسلوب وتؤدي إلى ذات الضرر .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2005 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 23 صفر 1433هـ
الموافق : 17 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 54 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد أواني الميلامين
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الأشجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي العربية رقم (35/ 21541) المؤرخ 2/ 6/ 2007 .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجمارك رقم (أح/س ق . 19 - 5388) المؤرخ 17/ 6/ 2007 .
- وعلى المواصفات القياسية الكويتية رقم 26/ 1992 الإلزامية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (483) لسنة 2007 بشأن حظر استيراد الأواني المنزلية المصنوعة من الميلامين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وتداول أدوات المائدة (الأواني المنزلية) المصنوعة من مادة الميلامين التي يستخدم في صنعها مادة (اليوريافور مالدهيد) الحظورة ، وذلك لتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامته .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2005 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 23 صفر 1433هـ
الموافق : 17 يناير 2012م