إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 454 لسنة 2012 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور من المكسيك.

رقم التشريع وسنته

454 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (454) لعام 2012 م

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور من المكسيك

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2012 /6) بتاريخ 31 /7/ 2012 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد لحوم الطيور (المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من دولة المكسيك .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 شوال 1433 هـ

الموافق : 22 أغسطس 2012م

قرار وزاري رقم ( 468 ) لعام 2012 بشأن تشكيل لجنة عليا للطوارئ

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لعام 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقانون المعدل له .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 867) لسنة (97) بتشكيل لجنة الدفاع المدني ونظام العمل بها .

وبناء على القرار الوزاري رقم (302) لعام 2001 بشأن تشكيل لجنة عليا للطوارئ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة أولى :

تشكل اللجنة العليا للطوارئ وفق ما يلي :

وزير التجارة والصناعة رئيساً

وكيل وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس

الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية عضواً

ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

ممثل عن الحرس الوطني عضواً

ممثل عن مؤسسة الموانئ الكويتية عضواً

ممثل عن الإدارة العامة للجمارك عضواً

مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً

رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية عضواً

رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضواً

مدير إدارة الرقابة التجارية عضواً

مدير إدارة التموين عضواً وأميناً للسر

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أية جهة أخرى أو أي شخصيات اعتبارية من ذوي الاختصاص والخبرة عندما تستدعي الحاجة لذلك .

مادة ثانية :

تختص هذه اللجنة في النظر بالمواضيع التالية :

1 - اعتماد خطة الطوارئ لتوفير وتوزيع المواد الأساسية في الحالات الطارئة .

2 - وضع الإجراءات العملية لتنفيذ خطة توفير وتوزيع المواد الأساسية في الحالات الطارئة .

3 - تقدير مخزون المواد الغذائية لدى القطاع الخاص لاستخدامه في الحالات الطارئة .

4 - إلزام كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة بيان بكميات تلك السلع وأسعار بيعها .

5 - تحديد أنواع السلع التي يمكن للدولة أن تستولي عليها وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

6 - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عملية توزيع المواد .

7 - الاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة عند إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي