وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2012
بشأن الإعلان عن الأسعار في المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1979 بشأن الإعلان عن أسعار البيع بالتجزئة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1980 بشأن الإعلان عن أسعار الوجبات في محلات بيع الأطعمة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يجب على جميع المحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس نشاط البيع بالتجزئة أن تعلن عن أسعار البيع لكافة أنواع السلع المعروضة لديها سواء كان البيع بالكيلوجرام أو المتر أو بالعبوة أو بالواحدة أو غيرها من وحدات البيع ، وذلك بكتابة السعر بخط واضح للعيان يثبت في مكان ظاهر فوق السلعة بحيث يستطيع المشتري معرفة السعر بمجرد النظر .
مادة ثانية
يجب على أصحاب المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات الخفيفة ( السندويشات ) والمأكولات الغذائية الإعلان عن أسعار كافة الأطعمة التي تعدها وذلك على النحو التالي :-
1 . وضع بطاقة الأسعار بجانب الأطعمة الجاهزة والمعدة والتي توضع في الواجهات الزجاجية .
2 . كتابة الأسعار على قائمة الأطعمة التي تحت الإعداد مع تعليق نسخة منها بخط واضح للعيان وفي مكان بارز بالمحل .
3 . كتابة أسعار الوجبات الخفيفة على لوحة بخط واضح للعيان تعلق في مكان بارز داخل المحل .
مادة ثالثة
على جميع المطاعم التي تستخدم قائمة طعام ( مينيو ) أن تضع بخط واضح أسعار كافة الأطعمة التي تعدها ضمن القائمة .
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1979 و القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1980 .
مادة خامسة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة سادسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 15 صفر 1433هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م
قرار وزاري رقم (27) لعام 2012
بشأن حظر استيراد أجهزة الليزر
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (12004) المؤرخ 30/ 9/ 2007 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (584) لسنة 2007 بشأن حظر استيراد أجهزة الليزر .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وحيازة أجهزة الليزر بجميع أنواعها وأشكالها ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 584 لسنة 2007 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 15 صفر 1433هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م