إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 154 لسنة 2021 بشأن التعديل على القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد مادة الايثانول.

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ق 60/1/ 2021/03 د

4) المتخذ بتاريخ: 11 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق:2021/06/21 يقضي : الموافقة

على الاقتراح المقدم من السيد العضو/ مشعل محمد الخضان، بشأن إضافة بند في لائحة العربات المتنقلة يختص بتحديد المسافة الفاصلة بين العربة المتنقلة وأقرب منزل لها بحيث لا تقل هذه المسافة عن (50م ) خمسون مترا.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ش 62/1/ 2021/03 د 4) المتخذ بتاريخ: 11 ذو القعدة 1442هـ الموافق:2021/06/21 يقضي : عدم الموافقة

على الشكوى المقدمة من السيد / سليمان حسن عبد الرحمن حسين، بشأن توصيل الخدمات الأرضية لقسيمته رقم (22) بمنطقة الروضة قطعة (2) من الشارع الخلفي ((الشمالي) للقسيمة وذلك لكون القسيمة تقع على شارع تخديمي واحد فقط من الجهة الأمامية ((الجنوبية)) مما يعني عدم وجود شارع خلفي للقسيمة بالإضافة إلى مخالفة الطلب لقرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 2002/02/21/1م) بتاريخ :2002/01/21 والمتضمن عدم النظر أو الموافقة على استحداث أو ترحيل طرق خدمية أمام القسائم بمناطق الكويت المختلفة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ش 63/1/ 2021/03 د 4) المتخذ بتاريخ: 11 ذو القعدة 1442هـ الموافق:2021/06/21 يقضي : عدم الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الداخلية متمثلة في السيد مختار منطقة المنصورية بشأن النظر في رفض أهالي منطقة المنصورية لفكرة إنشاء مطاعم ومحلات من قبل النادي العربي بمنطقة المنصورية وذلك لمخالفته لقرار المجلس البلدي رقم (م ب /م أ /ف 2007/24/1134/24) بتاريخ :(2007/12/10) وتوجب ما جاء بكتاب الهيئة العامة للرياضة رقم (2020-4089) المؤرخ في :

2020/3 /2

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2021م

بالتعديل على القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد مادة الايثانول

وزير التجارة والصناعة:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد،

- القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،

- المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد مادة الايثانول،

- وبناءً على ما تم عرضه من مدير عام الهيئة العامة للصناعة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2021 لتكون على النحو التالي:

"يحظر على كافة المصانع والشركات التجارية وكافة الجهات ذات الصلة استيراد مادة الايثانول، على أن يستثنى من هذا القرار مادة الايثانول المخصصة في صناعة العطور وفقاً للمعايير والاشتراطات التالية:

1. يجب أن يكون مصنف perfumery Grade مخصص للعطور.

purity Level %96 - %99.9 .2

3. – Denatured غير مخصص للشرب.

مادة ثانية

على جميع المسئولين -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 10 محرم 1443هـ

الموافق :18 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي