مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ م
بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم (الأغنام، الأبقار، الماعز، الجاموس، الإبل، الغزلان) الطازجة والمبردة والمجمدة الواردة إلى البلاد من جنوب إفريقيا
مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١م بشأن حظر استيراد لحوم (الأغنام، الأبقار، الماعز، الجاموس، الابل، الغزلان) الطازجة والمبردة والمجمدة كإجراء احترازي ولفترة مؤقتة من الدول التي ظهرت بها إصابات لمرض الحمى القلاعية.
وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٤٣٤٦ المؤرخ ٢٠٠٢/٧/٩ وارد السجل العام رقم ٣٨٣٨ بذات التاريخ والمرفق به نسخة من قرار السيد/وزير التجارة والصناعة رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٢ الصادر بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٠٢ والقاضي برفع الحظر عن استيراد لحوم (الأغنام، الأبقار، الماعز، الجاموس، الإبل، الغزلان) الطازجة والمبردة والمجمدة الواردة إلى البلاد من جنوب إفريقيا.
يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتي: -
١- تنفيذ القرار الوزاري رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٢ وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره في ٢٠٠٢/٧/٧م.
٢- استمرار حظر استيراد لحوم (الأغنام، الأبقار، الماعز، الجاموس، الإبل، الغزلان) الطازجة والمبردة من باقي الدول الأخرى المشار إليها بالتعليمات الجمركية رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١م.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ : ٢٠٠٢/٧/٧م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٧/١٦م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك