الكويت اليوم - خ
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤٣٠
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٩١) لسنة ١٩٩٩
بشأن رفع الحظر على استيراد بعض
المنتجات الصناعية الأجنبية
بعد الاطلاع على مواد قانون الصناعة رقم (٥٦) لعام ١٩٩٦م .
وعلى القرار الوزاري رقم (۸۱/٢٠) بشأن منع استيراد أغطية
غرف التفتيش ( المنهولات ) .
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۳/۳۹) بشأن استمرار منع استيراد
الأنابيب الصلب السوداء الملحومة قياس (٦ - ٤٨) بوصة .
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۳/٥٠) بشأن استمرار منع استيراد
غاز الأكسجين بنوعيه الصناعي والطبي .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٤) لسنة ١٩٩٥م بشأن رفع الحظر
المفروض على استيراد بعض المنتجات الصناعية الخليجية .
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم
(۹۹/۷) بتاريخ : ۱۹۹۹/۸/۲۲م .
قرر
مادة أولى
إلغاء القرارات الوزارية أرقام (۸۱/۲۰) و (۹۳/۳۹)
و (٩٣/٥٠) و (٩٥/١٧٤) المشار إليها أعلاه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٥ أغسطس ١٩٩٩ م
قرار وزير التجارة والصناعة
رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٩
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦
في شأن إصدار قانون الصناعة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار
قانون الصناعة .
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في
شأن إصدار قانون الصناعة والمرافقة نصوصها هذا القرار .
مادة ثانية
تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المشار
إليها .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ۲۰ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣١ أغسطس ١٩٩٩م