إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 291 لسنة 1999 بشأن رفع الحظر على استيراد بعض المنتجات الصناعية الأجنبية

قرار وزاري رقم 291 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

291 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - خ
السنة الخامسة والأربعون - العدد ٤٣٠

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٩١) لسنة ١٩٩٩
بشأن رفع الحظر على استيراد بعض
المنتجات الصناعية الأجنبية

بعد الاطلاع على مواد قانون الصناعة رقم (٥٦) لعام ١٩٩٦م .
وعلى القرار الوزاري رقم (۸۱/٢٠) بشأن منع استيراد أغطية
غرف التفتيش ( المنهولات ) .
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۳/۳۹) بشأن استمرار منع استيراد
الأنابيب الصلب السوداء الملحومة قياس (٦ - ٤٨) بوصة .
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۳/٥٠) بشأن استمرار منع استيراد
غاز الأكسجين بنوعيه الصناعي والطبي .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٤) لسنة ١٩٩٥م بشأن رفع الحظر
المفروض على استيراد بعض المنتجات الصناعية الخليجية .
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم
(۹۹/۷) بتاريخ : ۱۹۹۹/۸/۲۲م .

قرر

مادة أولى
إلغاء القرارات الوزارية أرقام (۸۱/۲۰) و (۹۳/۳۹)
و (٩٣/٥٠) و (٩٥/١٧٤) المشار إليها أعلاه .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان

التاريخ : ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٥ أغسطس ١٩٩٩ م

قرار وزير التجارة والصناعة
رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٩
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦
في شأن إصدار قانون الصناعة

وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار
قانون الصناعة .

قرر

مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ في
شأن إصدار قانون الصناعة والمرافقة نصوصها هذا القرار .

مادة ثانية
تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة المشار
إليها .

مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة
عبدالوهاب محمد الوزان

التاريخ : ۲۰ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣١ أغسطس ١٩٩٩م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي