وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (206) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة الهند
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43 ) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (4/ 2011) بتاريخ 26/ 4/ 2011 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من دولة الهند .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 7 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 10 مايو 2011 م
قرار وزاري رقم (207) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من مملكة هولندا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43 ) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (4/ 2011) بتاريخ 26/ 4/ 2011 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من مملكة هولندا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 7 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 10 مايو 2011 م
قرار وزاري رقم (208) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة رومانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (4/ 2011) بتاريخ 26/ 4/ 2011 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من دولة رومانيا .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 7 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 10 مايو 2011 م
؟