إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2011 بشأن حظر إستيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة الهند .

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (206) لعام 2011

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة الهند

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43 ) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (4/ 2011) بتاريخ 26/ 4/ 2011 .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من دولة الهند .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 7 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 10 مايو 2011 م

قرار وزاري رقم (207) لعام 2011

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من مملكة هولندا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43 ) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (4/ 2011) بتاريخ 26/ 4/ 2011 .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من مملكة هولندا .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 7 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 10 مايو 2011 م

قرار وزاري رقم (208) لعام 2011

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة رومانيا

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (4/ 2011) بتاريخ 26/ 4/ 2011 .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يحظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من دولة رومانيا .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 7 جمادى الآخرة 1432 هـ

الموافق : 10 مايو 2011 م

؟

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي