قرار وزاري رقم 53 لسنة 2004 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التى تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة
ساري
قرار وزاريرقم 53 لسنة 2004
🔍
قرار وزاري رقم 53 لسنة 2004 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التى تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة1 / 1