قرار وزاري رقم (245) لسنة 2004
بتعديل القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2001 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية
التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجله
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط .
- وعلى القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2001 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع أجله .
- وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2004 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (103) لسنة 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين الرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 النصان التاليان :
مادة رابعة :
( يجب مراعاة الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة ، أو أية بيوع أجله ، وذلك على النحو التالي :
يجب أن لا يتجاوز مجموع مبلغ التسهيل الائتماني الممنوح عند إجراء عملية البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ما قيمته خمسة عشر أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل ، بحد أقصى خمسة عشر ألف دينار .
للتأكد من عدم تجاوز العميل لهذا الحد ، يتعين الحصول على بيانات العميل ، بشأن التسهيلات الحاصل عليها من كافة البيانات الخاصة بهذه التسهيلات والمشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001 ، بالإضافة إلى الحصول على إقرار من العميل بذلك) .
مادة خامسة :
1 - يجب أن يشتمل الطلب المقدم من العميل للمؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط على البيانات التالية كحد أدنى للنظر في طلب الائتمان المقدم :
أ - مبلغ التسهيل الائتماني عند إجراء عملية البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو غير ذلك من بيوع بأثمان أجله ، مدة السداد ، مصدر السداد إقرار من العميل بالتزاماته أمام كافة الوحدات الدائنة له .
ب - موافقة العميل على أن تقوم الشركة التي ستتولى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ، بتزويد الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بالمعلومات والبيانات التي تطلبها .
2 - ألا يتجاوز مجموع الأقساط الشهرية التي يلتزم العميل بسدادها لكافة الجهات الدائنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 وغيرها من الجهات الدائنة الأخرى عن 50% من راتبه أو دخله الشهري ، وتحصل المؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية على إقرار من العميل يفيد ذلك ، كما يتعين الحصول على بيانات العميل الائتمانية من الشركة التي تتولى تنفيذ النظام للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم التزاماته الائتمانية قبل الوحدات الأخرى .
3 - أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد الأقساط المترتبة عن التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية خمس سنوات ، وفي حالة الجدولة مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك ، يجب ألا تزيد مدة السداد وفق الجدولة على سنة واحدة ، فضلا عن فترة السداد المقررة كحد أقصى والبالغة خمس سنوات .
4 - يتعين الإعلان في مكان ظاهر في مقر المؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط عن معدل العائد الفعلي الذي يدفعه العميل مقابل حصوله على التسهيلات الائتمانية المشار إليها . ويجب الالتزام بذلك في الحملات الإعلانية بكافة صورها التي تقوم بها أي شركة أو مؤسسة . كما يتضمن الإعلان وضع مثال لكيفية حساب العائد على الائتمان المقدم بمبلغ 1000 دينار كويتي على أساس المدة المحددة للائتمان .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 17 جمادى الآخرة 1425 هـ