بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٩٠ لسنة ١٩٨١ في شأن البيع بالأجل للأوراق المالية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادتين ٣ ، ٩ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٧٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات وعلى القرارين الوزاريين رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ و ٣١ لسنة ٧٧ وعلى توصية لجنة الاوراق المالية وبناء على عرض وكيل الوزارة .
ـ قرر ـ
( مادة ١ )
يجب في البيع بالأجل للأسهم مراعاة ما يلي :
أولا ـ تحديد أجل العقد .
ثانيا ـ أن يقوم البائع والمشترى بالتوقيع على العقد المبرم بينهما وأن يتم ذلك عن طريق أحد الوسطاء المعتمدين في سوق الاوراق المالية .
ثالثا ـ تحديد وسيلة دفع المبلغ المؤجل من قيمة العقد .
رابعا ـ تعيين الأسهم محل العقد .
( مادة ٢ )
يتعين تسجيل عقود البيع بالأجل للأسهم فور اتمامها « لدى مكتب ادارة اوراق المالية في سوق الاورا المالية » .
ويتولى هذا المكتب اصدار نشرات دورية بصفقات البيع بالأجل ( المدة ) .
( مادة ٣ )
يسترشد بنموذج العقد المرفق لهذا القرار عند ابرام صفقات البيع بالأجل ويخصص هذا النموذج لوسطاء الأوراق المالية المسجلين لدى الوزارة .
( مادة ٤ )
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ١٩٧٧ .
( مادة ٥ )
على وكيل الوزارة تنفيذ قرارنا هذا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) .
وزير التجارة والصناعة
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٧١ لسنة ١٩٨١
وزير العدل والشئون القانونية والادارية
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٩٧٤ وتعديلاته ،
وعلى ترشيح رئيس لجنة المأذونين ،
قرر
مادة أولى :
يعين السيد / محمد سليمان محمد السليمان مأذونا لتوثيق عقود الزواج في منطقة الخالدية .
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدةالرسمية.
وزير العدل والشئون القانونية والادارية بالنيابة
صدر في : ٢٧ رمضان ١٤٠١ هـ
الموافق : ٢٨ يوليو ١٩٨١ م