إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2023 بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1637 · 27 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (86) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم ( المراسيم نيوز )

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني ،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات ،

- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 285-2018 الصادر بتاريخ 2018/11/5،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/4/30،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 52 بتاريخ 2023/5/21،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 285//2018 باسم الوسيلة الإعلامية " المراسيم نيوز " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه .

مادة ثانية

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .

وكيل الوزارة المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 3 ذي القعدة 1444 هـ

الموافق : 23 مايو 2023م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (81) لسنة 2023

بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- والقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (9) لسنة 2019م بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (20) لسنة 2019م الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- والتقرير النهائي لفريق العمل المشترك بين الوزارة وبنك الكويت المركزي بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الجهات المانحة: الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية التي تباشر البيع لعملائها بنظام البيع بالتقسيط.

المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية وبالالتزامات والتسهيلات الائتمانية للعملاء.

الشركة: شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net)

مادة (2)

على جميع الجهات المانحة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

مادة (3)

على جميع الجهات المانحة المذكورة بالمادة (1) الالتزام بالضوابط الآتية:

أ) القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقاً للثابت بالشبكة المذكورة.

ب) عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافاً إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة (Ci Net) عن نسبة (40%) من صافي الراتب للموظفين و (30%) للمتقاعدين.

ت) أن لا تزيد قيمة السلع المباعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 آلاف دينار كويتي ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ث) أن لا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري

مادة (4)

يتعين على الشركة المانحة إضافة الأنشطة التجارية اللازمة والخاصة بالبيع بالتقسيط لتراخيصها التجارية.

مادة (5)

يتعين على الجهات المانحة الاشتراك في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والالتزام بتقديم المعلومات الائتمانية للعملاء وفق الإجراءات المحددة من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).

مادة (6)

يجوز للجهات المانحة بناءً على طلبها إلغاء الاشتراك في نظام الشركة شريطة إلغاء نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتقديم شهادة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) صادرة عن المدقق الخارجي للجهات المانحة تفيد بعدم وجود أية حسابات مفتوحة أو مغلقة أو قضائية خاصة للبيع بالتقسيط.

مادة (7)

يحظر على الجهات المانحة تقاضي أية رسوم إدارية على عمليات البيع بالتقسيط، وكذلك تلتزم هذه الجهات بعدم فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل الاستعلام عنهم في نظام شركة (Ci-Net).

مادة (8)

تلتزم الجهات المانحة بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة

ومعتمدة من إدارة الشركة/المؤسسة للبيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات، كما يتعين على الجهة المانحة عند تقديم هذا النوع من البيع مراعاة ضوابط طلب الحصول على تسهيل ائتماني والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد بأن يشتمل طلب العميل كحد أدنى على تفاصيل السلعة أو الخدمة. وتفاصيل السداد.

مادة (9)

يتعين إطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على شراء السلعة/الخدمة وفقاً للعقد المزمع إبرامه وتسليم العميل جدولاً إحصائياً واضحاً ومبسطاً موضحاً فيه قيمة الأقساط وعددها، كما يراعى احتفاظ الجهات المانحة بالمستندات الدالة على ذلك.

مادة (10)

يجب أن تحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهات المانحة للسلعة أو الخدمة والعميل بموجب عقود واضحة الصياغة مفهومة المعنى ومتوافقة مع أحكام القوانين والقرارات المحلية والقرارات ذات الصلة، ويجب أن تتضمن عقود منح التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات كحد أدنى البنود الآتية:

أ) البيانات الأساسية للعميل (عنوان المراسلات – المهنة/الوظيفة – جهة العمل - أرقام الهواتف - البريد الإلكتروني ... إلخ).

ب) نوع السلعة أو الخدمة.

ت) قيمة السلعة أو الخدمة.

ث) أجل البيع وعدد الأقساط الشهرية ومواعيد سدادها، قيمة القسط الشهري.

ج) طريقة السداد أو الدفع.

مادة (11)

يتعين على الجهات المانحة مراعاة ما يلي:

أ) حصول العميل على نسخة من العقد، وتوقيعه بما يفيد ذلك.

ب) توفير جميع المعلومات اللازمة عن السلع أو الخدمات، ويراعى في هذا الخصوص أن تتضمن كشوف حسابات السلع أو الخدمات المعلومات التفصيلية المتعلقة بعدد وقيمة الأقساط المسددة والمتبقية حتى تاريخ الاستحقاق.

ت) الاحتفاظ بجميع مستندات عمليات البيع للسلع والخدمات للعملاء طوال فترة السداد وحتى تمام السداد بالكامل وانهاء فترة التقادم القانونية، ويراعى استمرار الحفظ الإلكتروني لهذه المستندات.

ث) وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات المدخلة في النظام الآلي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والمستخرجة منه وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين والمصرح لهم ذلك.

مادة (12)

يتولى الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القرار المفتشين العاملين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة شركات الأشخاص ويكون لهم في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

أ)تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

ب)الانتقال إلى المكان المحدد للشركة أو المؤسسة والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وجود المخالفة من عدمه، وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات المخالفة، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة أو مجهولة المصدر.

ت)طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها المفتش لازمة لعمله والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود وإثبات بياناتهم وصفاتهم وسماع أقوالهم والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.

ث)حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب المرخص له لأحد المخالفات، وعلى المسئولين في الجهات المعنية أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة (13)

على مفتشي الوزارة وموظفي أصحاب صفة الضبطية القضائية تحرير

محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قاموا بها سواء من انتقال وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون ويثبت في هذا المحضر: اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم المحرر والحضور، وتوقيعه، وتوقيع الشهود إن وجد وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات ويعرض المحضر على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

مادة (14)

يتم تشكيل لجنة دائمة من إدارات شركات الأشخاص – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الرقابة التجارية) وذلك لمتابعة تنفيذ ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وبحث كل ما يحال إليهم من وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بما يتضمن تنفيذ هذا القرار.

مادة (15)

يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية دون الاخلال بما تنص عليه الجزاءات في القوانين الأخرى.

مادة (16)

يعمل بأحكام هذا القرار بعد (ستة أشهر) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في :26 شوال 1444هـ

الموافق :16 مايو 2023م

قرار وزاري رقم (82) لسنة 2023

بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقرار الوزاري رقم (696) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار رقم (445) لسنة 2019،

- والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس الشركات الأشخاص،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يقصد في تطبيق هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع، واستثناءً من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية المشار إليه.

مادة ثانية

يقدم طلب الترخيص للشركات المذكور في المادة السابقة من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقًا بالمستندات المطلوبة وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال الإيجار في حال تقديم البيانات التالية:

1. ما يفيد قانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص، أو الموطن المختار لطالب الترخيص سواء مكتب محاماة أو مكتب مراقب حسابات.

2. أي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

مادة ثالثة

تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تأسس بعد صدوره، ويصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

مادة رابعة

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من أحكام تبقى أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.

مادة خامسة

على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في 1ذو القعدة 1444هـ

الموافق : 21 مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي