إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 5 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع

قرار وزاري رقم (81) لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

- والقانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلساته الاستثنائية بشأن التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

- وبناء على كتاب وزارة الداخلية.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى لا يجوز للجمعيات التعاونية البيع إلا لسكان المنطقة (المواطنين والمقيمين).

مادة ثانية لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية تحديد الجمعيات التي تستقبل مستهلكين ليس لديهم جمعيات في مناطقهم.

مادة ثالثة يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.

مادة رابعة على جميع المخاطبين تنفيذ هذ القرار (كذا في الأصل) ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 3 شعبان 1441 هـ الموافق: 27 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي