إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري

في شان اخضاع شركات الصرافة

لرقابة بنك الكويت المركزي

وزير المالية

بعد الاطلاع على المواد ٥٥ و ٥٩ و ٩٠ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وبناء على ما قرره مجلس ادارة بنك الكويت المركزي .

قرر :

مادة ( ١ )

يقصد بـشركات الصرافة أي شركة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مثل بيع وشراء العملات والشيكات السياحية والحوالات ، والمتاجرة في المعادن الثمينة ، وتحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج .

مادة ( ٢ )

لا يجوز لشركات الصرافة أن تمارس أعمال المهنة المصرفية مثل قبول الودائع النقدية ، وودائع التوفير ، وفتح الحسابات الجارية ، وقبول وديعة الاوراق المالية ، وايجار الخزائن ، وفتح الاعتماد والاعتمادات المستندية ، واصدار خطابات الضمان ، وخصم الأوراق التجارية ، وتقديم القروض .

مادة ( ٣ )

لا يجوز لشركات الصرافة تمثيل بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية في الكويت ، أو تباشر داخل الكويت نشاطا مصرفيا لحساب هذه البنوك والمؤسسات .

كما لا يجوز لهذه الشركات الارتباط بعقود ادارة مع بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية .

مادة ( ٤ )

يجب على شركات الصرافة أن تمسك حسابات منتظمة تبين بوضوح عملياتها ونشاطها ، وحقيقة مراكزها المالية ، وأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لطبيعة نشاطها .

مادة ( ٥ )

على الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مع أعمال أخرى تجارية أو عقارية أو صناعية ، أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة مستقلة لمزاولة أعمال الصرافة . ويجب تنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة ( ٦ )

عند تحويل طلبات تأسيس شركات صرافة من وزارة التجارة الى البنك المركزي ، يتأكد البنك المركزي من حاجة السوق المالية الى تأسيس الشركة المطلوبة . وأن يكون رأس مال الشركة مناسبا لقيامها بنشاطها ، وأن تكون أغراض الشركة مقتصرة على مزاولة مهنة الصرافة . وأن هناك حاجة الى وجود الشريك الأجنبي في حالة دخول شركاء غير كويتيين في الشركة المطلوب تأسيسها .

مادة ( ٧ )

يعد في البنك المركزي سجل لشركات الصرافة . وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية : -

١ - رقم التسجيل وتاريخه .

٢ - اسم الشركة وعنوانها .

٣ - الطبيعة القانونية للشركة .

٤ - تاريخ تأسيس .

٥ - رأس المال .

٦ - الاحتياطيات .

٧ - اسماء أعضاء مجلس الادارة أو الاشخاص المخولين بادارة الشركة .

٨ - اسماء الشركاء المتضامنين اذا اتخذت الشركة شكل شركة تضامن أو توصية .

٩ - اسماء الشركاء الأجانب في حالة وجود شركاء غير كويتيين في الشركة .

١٠ - الفروع .

١١ - أية بيانات أخرى يرى البنك المركزي اضافتها للسجل .

١٢ - كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديل .

مادة ( ٨ )

يقدم طلب التسجيل الى البنك المركزي على النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض . ويرفق بطلب التسجيل صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وكافة المستندات المؤيدة للبيانات الواردة في طلب التسجيل .

مادة ( ٩ )

لا يجوز لأى شركة صرافة أن تمارس العمل الا بعد تسجيلها في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزى .

وعلى شركات الصرافة العاملة وقت صدور هذا القرار أن تقدم بطلبات التسجيل خلال المدة التي يحددها البنك المركزي .

مادة ( ١٠ )

يجب على شركات الصرافة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوى اجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، أو في البيانات المدونة في السجل . ولا يعمل بأى تعديل الا بعد موافقة البنك المركزى عليه وذلك طبقا لاحكام المادة ٦١ من قانون البنك المركزي .

مادة ( ١١ )

يجوز - طبقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون البنك المركزي - شطب أى شركة صرافة من سجل شركات الصرافة في الحالات الآتية : -

أ - بناء على طلب الشركة .

ب - اذا لم تباشر الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ ابلاغها بالقيد في سجل شركات الصرافة .

جـ - اذا أشهر افلاس الشركة .

د - اذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى .

هـ - اذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر .

مادة ( ١٢ )

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية تصفى أى شركة صرافة جرى شطبها من سجل شركات الصرافة .

مادة ( ١٣ )

طبقا لاحكام المادة ٧١ من قانون البنك المركزى ، فان للبنك المركزى ان يزود شركات الصرافة بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها ، ولتحقيق السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي .

مادة ( ١٤ )

للبنك المركزي - طبقا لأحكام المادة ٧٨ من قانونه - أن يضع نظاما للتفتيش على شركات الصرافة للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية ، وللتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي ترسلها الى البنك المركزي ، وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها .

مادة ( ١٥ )

طبقا لأحكام المادة ٨١ من قانون البنك المركزي ، يجب على شركات الصرافة أن تقدم للبنك المركزي - خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية - الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر .

مادة ( ١٦ )

للبنك المركزي - طبقا لاحكام المادة ٨٢ من قانونه - أن يطلب من شركات الصرافة البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه في الرقابة على هذه الشركات .

مادة ( ١٧ )

للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة ، والمبينة في المادة ٨٥ من قانون البنك المركزي ،، على أية شركة صرافة تخالف أحكام عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، أو التعليمات التي أصدرها البنك المركزي لشركات الصرافة ، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها تقديمها ، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة .

مادة ( ١٨ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المالية

صدر في : ١٦ جمادى الآخرة ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩ مارس ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي