وزارة المالية
قرار وزاري
في شان اخضاع شركات الصرافة
لرقابة بنك الكويت المركزي
وزير المالية
بعد الاطلاع على المواد ٥٥ و ٥٩ و ٩٠ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وبناء على ما قرره مجلس ادارة بنك الكويت المركزي .
قرر :
مادة ( ١ )
يقصد بـشركات الصرافة أي شركة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مثل بيع وشراء العملات والشيكات السياحية والحوالات ، والمتاجرة في المعادن الثمينة ، وتحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج .
مادة ( ٢ )
لا يجوز لشركات الصرافة أن تمارس أعمال المهنة المصرفية مثل قبول الودائع النقدية ، وودائع التوفير ، وفتح الحسابات الجارية ، وقبول وديعة الاوراق المالية ، وايجار الخزائن ، وفتح الاعتماد والاعتمادات المستندية ، واصدار خطابات الضمان ، وخصم الأوراق التجارية ، وتقديم القروض .
مادة ( ٣ )
لا يجوز لشركات الصرافة تمثيل بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية في الكويت ، أو تباشر داخل الكويت نشاطا مصرفيا لحساب هذه البنوك والمؤسسات .
كما لا يجوز لهذه الشركات الارتباط بعقود ادارة مع بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية .
مادة ( ٤ )
يجب على شركات الصرافة أن تمسك حسابات منتظمة تبين بوضوح عملياتها ونشاطها ، وحقيقة مراكزها المالية ، وأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لطبيعة نشاطها .
مادة ( ٥ )
على الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مع أعمال أخرى تجارية أو عقارية أو صناعية ، أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة مستقلة لمزاولة أعمال الصرافة . ويجب تنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .
مادة ( ٦ )
عند تحويل طلبات تأسيس شركات صرافة من وزارة التجارة الى البنك المركزي ، يتأكد البنك المركزي من حاجة السوق المالية الى تأسيس الشركة المطلوبة . وأن يكون رأس مال الشركة مناسبا لقيامها بنشاطها ، وأن تكون أغراض الشركة مقتصرة على مزاولة مهنة الصرافة . وأن هناك حاجة الى وجود الشريك الأجنبي في حالة دخول شركاء غير كويتيين في الشركة المطلوب تأسيسها .
مادة ( ٧ )
يعد في البنك المركزي سجل لشركات الصرافة . وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية : -
١ - رقم التسجيل وتاريخه .
٢ - اسم الشركة وعنوانها .
٣ - الطبيعة القانونية للشركة .
٤ - تاريخ تأسيس .
٥ - رأس المال .
٦ - الاحتياطيات .
٧ - اسماء أعضاء مجلس الادارة أو الاشخاص المخولين بادارة الشركة .
٨ - اسماء الشركاء المتضامنين اذا اتخذت الشركة شكل شركة تضامن أو توصية .
٩ - اسماء الشركاء الأجانب في حالة وجود شركاء غير كويتيين في الشركة .
١٠ - الفروع .
١١ - أية بيانات أخرى يرى البنك المركزي اضافتها للسجل .
١٢ - كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديل .
مادة ( ٨ )
يقدم طلب التسجيل الى البنك المركزي على النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض . ويرفق بطلب التسجيل صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وكافة المستندات المؤيدة للبيانات الواردة في طلب التسجيل .
مادة ( ٩ )
لا يجوز لأى شركة صرافة أن تمارس العمل الا بعد تسجيلها في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزى .
وعلى شركات الصرافة العاملة وقت صدور هذا القرار أن تقدم بطلبات التسجيل خلال المدة التي يحددها البنك المركزي .
مادة ( ١٠ )
يجب على شركات الصرافة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوى اجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، أو في البيانات المدونة في السجل . ولا يعمل بأى تعديل الا بعد موافقة البنك المركزى عليه وذلك طبقا لاحكام المادة ٦١ من قانون البنك المركزي .
مادة ( ١١ )
يجوز - طبقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون البنك المركزي - شطب أى شركة صرافة من سجل شركات الصرافة في الحالات الآتية : -
أ - بناء على طلب الشركة .
ب - اذا لم تباشر الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ ابلاغها بالقيد في سجل شركات الصرافة .
جـ - اذا أشهر افلاس الشركة .
د - اذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى .
هـ - اذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر .
مادة ( ١٢ )
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية تصفى أى شركة صرافة جرى شطبها من سجل شركات الصرافة .
مادة ( ١٣ )
طبقا لاحكام المادة ٧١ من قانون البنك المركزى ، فان للبنك المركزى ان يزود شركات الصرافة بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها ، ولتحقيق السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي .
مادة ( ١٤ )
للبنك المركزي - طبقا لأحكام المادة ٧٨ من قانونه - أن يضع نظاما للتفتيش على شركات الصرافة للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية ، وللتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي ترسلها الى البنك المركزي ، وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها .
مادة ( ١٥ )
طبقا لأحكام المادة ٨١ من قانون البنك المركزي ، يجب على شركات الصرافة أن تقدم للبنك المركزي - خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية - الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر .
مادة ( ١٦ )
للبنك المركزي - طبقا لاحكام المادة ٨٢ من قانونه - أن يطلب من شركات الصرافة البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه في الرقابة على هذه الشركات .
مادة ( ١٧ )
للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة ، والمبينة في المادة ٨٥ من قانون البنك المركزي ،، على أية شركة صرافة تخالف أحكام عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، أو التعليمات التي أصدرها البنك المركزي لشركات الصرافة ، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها تقديمها ، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة .
مادة ( ١٨ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
صدر في : ١٦ جمادى الآخرة ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩ مارس ١٩٨٤ م