مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 26 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 17 مايو 2012م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (127 / ت) لسنة 2012م
بتعديل القرار رقم (40) لسنة 2008
بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي
سلع والاستيراد من الخارج
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
- وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج ،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ،
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يُستبدل بنص المادتين (3) ، (4) من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 المشار إليه بعاليه النصين التاليين :
مادة (3) :
يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية بشأن الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج وإعداد كراسة بالشروط والمواصفات وطرحها في شكل مناقصة والإعلان عنها بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وجريدتين محليتين .
مادة (4) :
على الاتحاد المذكور تشكيل لجنة من المختصين لتلقي [...] بشأن تحديد السلع المطلوبة ودراسة تلك
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 21 مايو 2012م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 615 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 675/ أولاً لسنة 2009
بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 7 / 1978 بشأن استحقاق وتلقيد ورابط المساعدات العامة وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (747) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 5/ 10/ 1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (675/ أولاً) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، وتعديلاته ،
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (675/ أولاً لسنة 2009 المشار إليه ، النص الآتي :
"يسري هذا القرار على كل كويتي قادر على العمل أنهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون إرادته خلال الفترة من 1/ 8/ 2008 حتى 31/ 12/ 2012 ، على أن يكون من