إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2012 بشأن تعديل القرار رقم (40) لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والإستيراد من الخارج .

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب

صدر في : 26 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 17 مايو 2012م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (127 / ت) لسنة 2012م

بتعديل القرار رقم (40) لسنة 2008

بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي

سلع والاستيراد من الخارج

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

- وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج ،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ،

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يُستبدل بنص المادتين (3) ، (4) من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2008 المشار إليه بعاليه النصين التاليين :

مادة (3) :

يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية بشأن الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج وإعداد كراسة بالشروط والمواصفات وطرحها في شكل مناقصة والإعلان عنها بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وجريدتين محليتين .

مادة (4) :

على الاتحاد المذكور تشكيل لجنة من المختصين لتلقي [...] بشأن تحديد السلع المطلوبة ودراسة تلك

مادة ثانية

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب

صدر في : 30 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 21 مايو 2012م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 615 لسنة 2012

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 675/ أولاً لسنة 2009

بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 7 / 1978 بشأن استحقاق وتلقيد ورابط المساعدات العامة وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (747) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 5/ 10/ 1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (675/ أولاً) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، وتعديلاته ،

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (675/ أولاً لسنة 2009 المشار إليه ، النص الآتي :

"يسري هذا القرار على كل كويتي قادر على العمل أنهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون إرادته خلال الفترة من 1/ 8/ 2008 حتى 31/ 12/ 2012 ، على أن يكون من

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي