قرار وزاري رقم 526 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 526 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 345 المؤرخ 2022/4/6 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ريان فلاح عبدالله دايل – مواليد الكويت في 2008/4/22 ابنة المواطنة/ موضي علي ثامر صغير الفضلي – من زوجها المتوفي/ فلاح عبدالله دايل – غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول. م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 28 شوال 1443هـ الموافق : 29 مايو 2022م