قرار وزاري رقم 525 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 525 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 351 المؤرخ 2022/4/6 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ رنيم سلام محمد طاهر فهمي ابوشعبان – مواليد الكويت في 2008/9/11 ابنة المواطنة/ أمل محمود أحمد حسين دشتي – من زوجها المتوفى/ سلام محمد طاهر فهمي ابوشعبان – فلسطيني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 28 شوال 1443 هـ الموافق : 29 مايو 2022 م