وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 521 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4164 المؤرخ 2/ 4/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عايده حمد سعدون الشعلان - من مطلقها/ محمد محمد رمضان محمد ذياب (غير كويتي) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - سلوى محمد رمضان محمد ذياب - مواليد الكويت في 5/ 12/ 2004م .
2 - ناصر محمد رمضان محمد ذياب - مواليد الكويت في 31/ 10/ 2006م .
3 - منصور محمد رمضان محمد ذياب - مواليد الكويت في 16/ 12/ 2009م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 11 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق : 21 ابريل 2013 م
(قرار وزاري رقم 522 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4164 المؤرخ 2/ 4/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ جزيه دهام راكان صابر الظفيري - من مطلقها/ جابر رويان جرو الظفيري (سعودي الجنسية) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - عبد العزيز جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 22/ 6/ 1995 م .
2 - مبارك جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 29/ 5/ 1997م .
3 - شهد جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 8/ 9/ 2000 م .
4 - روان جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 3/ 1/ 2003 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 11 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق : 21 أبريل 2013 م