( قرار وزاري رقم 153 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1109 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بدريه هادي حمود جبل المطيري من زوجها المتوفي علي دهام دعيبيل المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1-جوزه علي دهام دعيبيل المطيري مواليد الكويت في 2004/8/3م.
2- فهد علي دهام دعيبيل المطيري مواليد الكويت في 2006/5/31م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 23 رجب 1444 هـ
الموافق : 14 فبراير 2023 م
5 أ
( قرار وزاري رقم 154 لسنة 2023 )
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1107 المؤرخ 2023/1/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ وسمية محمد سعدون المطيري من مطلقها/ يوسف عاصي مطلق الجميلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1-رهف يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2003/10/14م
2- محمد يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2006/4/24م
3- عمر يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2008/9/8م
4- الجود يوسف عاصي الجميلي مواليد الكويت في 2011/4/7م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 23 رجب 1444 هـ
الموافق : 14 فبراير 2023 م