إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,761
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 522 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بـأن يعامل القصرالآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / جزيه دهام راكان صابر الظفيري - من مطلقها / جابر رويان جرو الظفيري ( سعودي الجنسية ) معالة الكويتين لحين بلوغهم سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

522 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 521 لسنة 2013)

بشأن : معاملة قصر

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4164 المؤرخ 2/ 4/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة / عايده حمد سعدون الشعلان - من مطلقها/ محمد محمد رمضان محمد ذياب (غير كويتي) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - سلوى محمد رمضان محمد ذياب - مواليد الكويت في 5/ 12/ 2004 م .

2 - ناصر محمد رمضان محمد ذياب - مواليد الكويت في 31/ 10/ 2006 م .

3 - منصور محمد رمضان محمد ذياب - مواليد الكويت في 16/ 12/ 2009 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 11 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق : 21 أبريل 2013 م

(قرار وزاري رقم 522 لسنة 2013)

بشأن : معاملة قصر

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4164 المؤرخ 2/ 4/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ جزيه دهام راكان صابر الظفيري - من مطلقها/ جابر رويان جرو الظفيري (سعودي الجنسية) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - عبد العزيز جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 22/ 6/ 1995 م .

2 - مبارك جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 29/ 5/ 1997 م .

3 - شهد جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 8/ 9/ 2000 م .

4 - روان جابر رويان جرو الظفيري - مواليد الكويت في 3/ 1/ 2003 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 11 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق : 21 أبريل 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي