قرار وزاري رقم 1075 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ هند سعد على الدبوس - من مطلقها/ على رفعت محمود - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 1075 لسنة 2001
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1075 لسنة 2001
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1075 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ هند سعد على الدبوس - من مطلقها/ على رفعت محمود - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1