وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٠٧٥ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/هند سعد علي الدبوس - من مطلقها / علي رفعت محمود - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - وجن علي رفعت محمود مواليد الكويت ١٩٨٢/١١/٢١م
٢ - رفعت علي رفعت محمود مواليد الكويت ١٩٨٦/٧/١٣م
٣ - عادل علي رفعت محمود مواليد الكويت ١٩٩٠/٢/٢٢م
٤ - خالد علي رفعت محمود مواليد الكويت ١٩٩٩/٨/٩م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٩ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠١م
( قرار وزاري رقم ١٠٨٨ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم عبد اللطيف محمد جواد حسين معرفي - من مطلقها / سيد أمين سيد إبراهيم موسوي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين
بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - زينب سيد أمين سيد إبراهيم موسوي مواليد الكويت ١٩٩١/٩/٥م
٢ - يوسف سيد أمين سيد إبراهيم أسد الله مواليد الكويت ١٩٩٥/٢/١١م
٣ - فاطمة سيد أمين سيد إبراهيم أسد الله مواليد الكويت ١٩٩٦/٤/٦م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٢ يونيو ٢٠٠١م