قرار وزاري رقم 444 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مني مرزوق رويتع أرخيت الشمري - أرملة المرحوم / محمد ذياب رويتع أرخيت - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
قرار وزاريرقم 444 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
444 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 444 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مني مرزوق رويتع أرخيت الشمري - أرملة المرحوم / محمد ذياب رويتع أرخيت - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .1 / 1