قرار وزاري رقم 586 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ سباء محمد جاسم سعيد العصيمي العتيبي من مطلقها/ معجب عايد مطلق العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 586 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
586 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 586 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ سباء محمد جاسم سعيد العصيمي العتيبي من مطلقها/ معجب عايد مطلق العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1