إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 512 لسنة 1984 بشأن معاملة القاصرة معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

512 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٤

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن

الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قــــــــــرر

مــــــــادة ( ١ )

تعامل القاصرة / نورا جنات جول خان ــ من مواليد

١٩٧٧/٣/٢٥ ابنة المواطنة السيدة / فاطمة محمد مطلق

الصانع ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مــــــــادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٧ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٠ نوفمبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي