قرار وزاري رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٤
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قــــــــــرر
مــــــــادة ( ١ )
تعامل القاصرة / نورا جنات جول خان ــ من مواليد
١٩٧٧/٣/٢٥ ابنة المواطنة السيدة / فاطمة محمد مطلق
الصانع ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مــــــــادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٠ نوفمبر ١٩٨٤ م