العدد
١٥٧٧
السنة الثلاثون
الأحد
٢١ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ
١٦ سبتمبر (ايلول) ١٩٨٤ م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الاعلام
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يعامل قاصرا المواطنة الكويتية/ ميناء عبد النبي احمد معرفي معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ
١ ـ طارق احمد عبد الخالق الشيخ .
٢ ـ منى احمد عبد الخالق الشيخ .
مادة ( ٢ )
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٢ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق : ١١ يوليو ١٩٨٤ م