إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 326 لسنة 1984 بشأن معاملة قاصرا معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

326 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

١٥٧٧

السنة الثلاثون

الأحد

٢١ ذو الحجة ١٤٠٤ هـ

١٦ سبتمبر (ايلول) ١٩٨٤ م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها وزارة الاعلام

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( ١ )

يعامل قاصرا المواطنة الكويتية/ ميناء عبد النبي احمد معرفي معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ

١ ـ طارق احمد عبد الخالق الشيخ .

٢ ـ منى احمد عبد الخالق الشيخ .

مادة ( ٢ )

ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٢ شوال ١٤٠٤هـ

الموافق : ١١ يوليو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي