إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 538 لسنة 2020 بشأن تعامل القاصر/ منيرة مسعود سعود ناصر الهاجرى -مواليد الكويت في 2002/6/25 ابنة المواطنة/ سارة ذيب ناصر الهاجرى -من مطلقها/ مسعود سعود ناصر الهاجرى سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

538 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 537 لسنة 2020)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 5116 المؤرخ 2020/3/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ريم رشيد فهد رشيد قنيفذ من زوجها المتوفى/ محمد مطلق طلق العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- سلمى محمد مطلق طلق العازمي مواليد الكويت في 2004/1/21م.

2- نوره محمد مطلق طلق العازمي مواليد الكويت في 2005/1/28م.

3- مريم محمد مطلق طلق العازمي مواليد الكويت في 2006/8/3م.

4- أريام محمد مطلق طلق العازمي مواليد الكويت في 2009/6/12م.

5- عبدالله محمد مطلق طلق العازمي مواليد الكويت في 2010/7/11م.

6- أحمد محمد مطلق طلق العازمي مواليد الكويت في 2014/2/14م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـليـــــــة

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 19 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 9 أغسطس 2020م

قرار وزاري رقم : 538 لسنة 2020

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4720 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــــرر

مادة (1)

تُعامل القاصر/ منيرة مسعود سعود ناصر الهاجري - مواليد الكويت في 2002/6/25 ابنة المواطنة / سارة ذيب ناصر الهاجري - من مطلقها / مسعود سعود ناصر الهاجري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـليـــــــة

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 19 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق : 9 أغسطس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي