إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1858 لسنة 2005 بشأن معاملة القاصر/ هاجر صفاء رسول لفته - مواليد الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

1858 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1832 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يستبدل بنصوص المواد (127 ، 129 ، 211 / فقرة أخيرة) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النصوص التالية :

مادة (127)

« لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور ، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة العامة وخاصة ليلاً » .

مادة (129)

«يحظر إجراء سباق للمركبات الآلية من أي نوع بالطرق العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للمرور وبناء على طلب من الجهات المعنية بالدولة يحدد به مكان وزمان السباق ، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد تقديم الضمانات الكافية لتعويض ما قد ينشأ عن السباق من أضرار أياً كانت ، ويجوز إلغاء الترخيص ومنع السباق أو وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة» .

مادة (211/ فقرة أخيرة)

«وعليها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع» .

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 3 ذي القعدة 1426 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2005 م

قرار وزاري رقم 1858 لسنة 2005

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ هاجر صفاء رسول لفته - مواليد الكويت في 8 / 9 / 1987 ابنة المواطنة/ علية شامي أحمد قاسم بن غريب - من مطلقها/ صفاء رسول لفته - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 3 ذي القعدة 1426 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2005 م

(قرار وزاري رقم 1896 لسنة 2005 )

بتعديل القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 المعدل لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يستبدل بنص البند (24) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه النص التالي :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي