وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (511) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة ،
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 21 / 9 / 2008 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (427) لسنة 2008 لصندوق الذهبي للإجارة الخامس .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13 / 10 / 2008 .
- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (427) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :-
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الذهبي للإجارة الخامس تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولاراً أمريكياً) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 دولار أمريكي (خمسون مليون دولاراً أمريكياً) وبحد أدنى للاشتراك 3,000 دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار أمريكي) وسعر الوحدة الواحدة (10) دولار أمريكي (عشرة دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 7 ذو القعدة 1429هـ
الموافق : 5 نوفمبر 2008م