إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 266 لسنة 2004 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2012.

رقم التشريع وسنته

266 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

(000 ،130 د .ك) أي ما يعادل 37 ،0٪ من رأس المال وللسيد/ حمزة أحمد يوسف طنطش (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ،300 ، 1، سهم) بقيمة (000 ،130 د .ك) أي ما يعادل 37 ،0٪ من رأس مال الشركة والسادة/ بنك الاتحاد للادخار والاستثمار (أردني الجنسية) بالمساهمة في الشركة الكويتية الأردنية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (000 ،000 ،14 سهم) بقيمة (000 ،400 ،1 د .ك) أي ما يعادل 4٪ من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 12 رجب 1425 هـ

الموافق : 28 اغسطس 2004م

قرار وزاري رقم (265) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية للأوليفينات (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة شركة/ داو يورب هولدنج بي في (هولندية) بالمساهمة في الشركة الكويتية للأوليفينات شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (500 , 492 , 116 سهم) بقيمة (250 , 649 , 11 د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره (000 , 410 , 27 د . ك) أي ما يعادل 5 ,42٪ من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 12 رجب 1425 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (266) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2002 بشأن صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 22 / 7 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8 / 8 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عــامــة بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالعملات الأجنبية تسويقا عاما وذلك برأس مال متغير قدره 000 , 000 , 5 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 000 , 000 , 500 دولار أمريكي (خمسثمائة مليون دولار أمريكي) وبإضافة فئة «ب» للصندوق المذكور أعلاه بحد أدنى للاستثمار 000 , 10 دولار أمريكي مع قبول اكتتابات إضافية بمضاعفات 000 , 1 دولار أمريكي مع فرض اتعاب إدارية لغاية 00 , 2٪ سنويا من صافي قيمة الأصول لهذه الفئة وبناء عليه تسمى الفئة الحالية للصندوق فئة «أ» .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 12 رجب 1425 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (267) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية لمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 17 / 3 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق آفاق للاستثمار المباشر .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 25 / 7 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق آفاق للاستثمار المباشر وذلك برأس مال ثابت وقدره 10,000,000 دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د . ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 10,000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) وبحد أقصى لا يتجاوز 50٪ من عدد الوحدات المصدرة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد على الأموال وذلك عن طريق المساهمة في شركات محلية وغير محلية ، والاشتراك في إدارتها من أجل تنمية قيمتها وإعادة هيكلتها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة على أن تجدد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (تسعة ملايين وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 9,500,000 دينار كويتي (تسعة ملايين وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 10,000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الطاقة

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في : 12 رجب 1425 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (268) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ولائحته التنفيذية .

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة جيه .إتش .أس أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة شركة/ ديوك ستريت ليمتد (بريطانية الجنسية) بالمساهمة في شركة جيه .إتش .أس . أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (500,000 سهم) بقيمة (500,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (5,000,000 د. ك أي مـا يعـــادل 10٪ مـن رأس المال وللسادة/ شركة جلوبال كميونكيشنز انترناشيونال ليمتد (بريطانية الجنسية) بالمساهمة في شركة جيه .إتش .أس أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (1,500,000 اسهم) بقيمة (1,500,000 د .ك) أي ما يعادل 30٪ من رأس المال وللسيد/ بريستار انتربرايسز أن .في (هولندي الجنسية) بالمساهمة في شركة جيه .إتش .أس أسوشيتس أند بارتنرز ليمتد شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي