إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 164 لسنة 2010 بشأن تعديل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 81 المؤرخ في 15 / 2 / 2010

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (185/ ع) لسنة 2010

بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يحدد الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الأهلي بمبلغ 60 د .ك (ستون دينارا كويتيا) شهريا ، ولا يجوز استخدام أي عامل في القطاع الأهلي بأجر يقل عن ذلك .

مادة ثانية

تستثنى العقود الحكومية السارية من حكم المادة الأولى من هذا القرار ، وتسري فقط على العقود التي تطرح مناقصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق/ د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 29 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق : 14 ابريل 2010م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (164/ 2010)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) الصادر في 16/ 10/ 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار رقم (20/ 2000) المؤرخ في 21/ 3/ 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .

- وعلى كتاب معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 17/ 9/ 2009 .

- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة المؤرخ في 5/ 11/ 2009 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (81) المؤرخ في 15/ 2/ 2010 بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات بالمملكة المتحدة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (81) المؤرخ في 15/ 2/ 2010 لتصبح كالتالي :

إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات التالية أسماؤها في المملكة المتحدة .

1- Swansea Metropolitan University .

2- University of Central Lancashire .

3- University of Derby .

على الطلبة الملتحقين في University of Derby في برنامج Foundation Degreein Science تعديل أوضاعهم بالالتحاق ببرنامج بكالريوس الهندسة المعتمد لدى وزارة التعليم العالي .

مادة ثانية

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر بتاريخ : 7 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 21 أ بر يل 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي