إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بشأن اعتبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الأمراض المعدية.

- وعلى مذكرة النيابة العامة رقم م . ن . ع / 423 / س / 2020 المؤرخة بشأن مدى انطباق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية على فيروس كورونا المستجد والتي رأت بموجبها تعديل نص المادة من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

- قــــــرر -

مادة أولى

تُعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه ليصبح على النحو التالي:

" يضاف مرض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض الحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية".

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 15 رمضان 1441 هـ

الموافق: 8 مايو 2020 م

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية .

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق الدولة الكويت جزئيا حتي إشعار آخر وتعديلاته .

- ونظراً لتفشي وباء الكورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي تلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ووفق التدابير المقررة .

- قـــــــرر -

مادة أولى

تُعزل عزلاً تاماً منطقة ( الفروانية ) بمحافظة ( الفروانية ) ماعدا المساحة المحددة بين الأربع شوارع (129,502,120,60) ، ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2020/5/30 ولحين إشعار آخر .

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ ووضع ضوابط وأليات العزل.

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 5 شوال 1441هـ

الموافق: 28 مايو 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي