قرار وزاري رقم (359) لسنة 2016
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
على المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع الخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
وعلى توصية "اللجنة العليا لسلامة الأغذية" المشكلة بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2016 والصادر بمحضر الجلسة رقم (5) لسنة 2016/10/6 2016 والمؤرخ
وعلى القرار رقم (608) لسنة 2016 والصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
وعلى القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2016.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي : "يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة – المصنعة – المبردة – المجمدة) بكافة أنواعها وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من الجمهورية الإيطالية"
المادة (2)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 22 محرم 1438هـ
الموافق: 23 أكتوبر 2016م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3504 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19063 المؤرخ 2016/9/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابناء المواطنة/ زينب علي اسماعيل غريب محمد الفيلكاوي من مطلقها/ محمود محمد محمود مرسي – مصري – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- خالد محمود محمد محمود مرسي مواليد الكويت في 2005/10/8م.
2- محمد مــحــمــود مــحــمــد مــرســي مــوالــيــد الــكــويــت في 1997/3/6م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــر الــداخــلــيــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 17 محرم 1438هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2016م