قرار إداري
رقم ( 1699 ) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة .
- وعلى القرار الإداري رقم 1655 لسنه 2019م بشأن رفع الخظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من الجمهورية الإسلامية الإيرانية)
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 3347 بتاريخ . 2019/10/27
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم 1655 لسنة 2019 النص التالي :
" يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور".
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار و على جميع جهات الامتصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ سريان القرار الإداري رقم 1655 لسنه 2019 م المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (644) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية لتطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 وتعديلاتها (MARPOL 73/78)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها .
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78، وملاحقها وتعديلاتها .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ربيع الأول 1441هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2019م