وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٠
بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٢٢ لعام ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٩٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشكيل لجنة استشارية للتنمية الاجتماعية على النحو التالي :
(أ) الوزارة :
١ - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً
٢ - الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والتعاون نائباً للرئيس
٣ - مدير إدارة الجمعيات الأهلية عضواً
٤ - مدير إدارة المرأة والطفولة عضواً
٥ - مدير إدارة تنمية المجتمع عضواً
٦ - مدير إدارة الرقابة التعاونية عضواً
٧ - مدير إدارة التنمية التعاونية عضواً
٨ - مدير إدارة الرعاية الأسرية عضواً ومقرراً
(ب) الجانب الأهلي :
١ - ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضواً
٢ - ممثل عن رابطة الاجتماعيين عضواً
٣ - ممثل عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية عضواً
٤ - ممثل عن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية عضواً
٥ - إثنان من ذوي الخبرة والكفاءة في العمل الاجتماعي عضواً
مادة (٢)
تختص اللجنة بما يلي :-
١ - اقتراح الخطط والبرامج التي تدعم سياسة الدولة في التكافل الاجتماعي ورعاية الأسر والأفراد وتعمل على تطوير نظام المساعدات العامة بما يتفق مع مبادىء العمل الاجتماعي عن طريق تشغيل القادرين منهم على العمل .
٢ - دراسة أوضاع وأنشطة الجمعيات الأهلية وتقييم أداءها ومدى تحقيقها لأهدافها المعلنة وتقديم المقترحات لتطوير نشاطها .
٣ - إعداد البرامج والمشروعات الخاصة بأنشطة نوادي الأطفال وتطوير دورها التربوي وكذا البرامج والمشروعات التي تجعل من المرأة عنصراً فعالاً ومنتجاً في خدمة المجتمع .
٤ - إعداد البرامج للتوعية بحقوق الطفل واحتياجاته البدنية وتوفير التنشئة الصحيحة لنموه النفسي والاجتماعي والمعرفي .
٥ - اقتراح الخطط والبرامج النهوض بأنشطة مراكز تنمية المجتمع وتطويرها .
٦ - العمل على تشجيع الأعمال التطوعية والمبادرات الفردية في مجال الأسرة والطفولة .
٧ - اقتراح الاساليب والخطط التي تدعم دور التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير أنشطتها الحالية واستحداث أنماط جديدة وإعداد البرامج التي تساعد في نشر الوعي التعاوني والتثقيف والتدريب للعملين في هذا المجال .
٨ - دراسة كافة القضايا والموضوعات الاجتماعية والتعاونية التي تحال الى اللجنة وتقديم المقترحات بشأنها .
مادة (٣)
يجوز للجنة تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من بين أعضائها وبعض ذوي الخبرة في مجال التنمية الاجتماعية ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه للاستئناس برأيه في القضايا ذات الصلة بعمل اللجنة .
مادة (٤)
تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسها ، ويتولى نائب الرئيس مهامه عند غيابه ، ويتضمن كتاب الدعوة جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بموضوعاته وذلك قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل .
مادة (٥)
يعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره الرئيس أو نائبه وسبعة أعضاء على الأقل من بينهم ثلاثة عن الجانب الأهلي . . . وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين بالاجتماع .
مادة (٦)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢ فبراير ٢٠٠٠م
مذكرة
توضيحية للقرار الوزاري الخاص
بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاجتماعية
أولت دولة الكويت التنمية الاجتماعية باعتبارها من القضايا الجوهرية للنهوض بالانسان أهمية كبيرة في سياستها الاجتماعية وبرامجها التنموية، فنصت على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تهدف الى رعاية الأسرة وتماسكها وتنمية المجتمع المحلي وتعميق المسئولية لدى المواطنين وضمان مشاركتهم الفعالة في خطط التنمية الوطنية ومواجهة المشكلات التي تعوق مسيرة العمل الاجتماعي وتذليل الصعوبات التي تواجه الفئات المحتاجة الى الرعاية وتطوير أساليب وبرامج رعاية الطفولة والشباب والمرأة والفئات الخاصة ودعم الجهود التطوعية والمبادرات الفردية في مجال التنمية الاجتماعية .
ويضم قطاع التنمية الاجتماعية والتعاون بالوزارة ست إدارات تتصل مباشرة بفئات كثيرة من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.
وتضطلع بمسئوليات واختصاصات وثيقة الصلة بالتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد كما تتناول العمل الاجتماعي الحكومي والأهلي وتحقق في الوقت ذاته مزايا ومنافع اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية توفر للانسان احتياجاته المادية وإشباعاته المعنوية.
ولما كان التعاون والتنسيق بين الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتآزر أنشطتها من المبادىء التي تركز عليها المواثيق الدولية وتؤكد عليها التوصيات والقرارات الصادرة عن التجمعات والمؤتمرات العربية والدولية باعتبارها من الركائز الأساسية والمنطلقات الحيوية لبلوغ الغايات والأهداف التي تحمي الفرد والأسرة وتصون كيان المجتمع بصفة عامة، فإن جمع ممثلين عن الوزارة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل الاجتماعي وبعض ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التنمية الاجتماعية يسهم في دفع مسيرة التنمية ومساندة العمل الرسمي بخبرات القادرين على العطاء للوطن فكرا وعملا.
وقد تحقق هذا الهدف من خلال صيغة القرار الخاص بتشكيل لجنة استشارية للتنمية الاجتماعية تضم ممثلين عن قطاع التنمية الاجتماعية والتعاون والمؤسسات الأهلية ذات الصلة وبعض ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتكون اللجنة باختصاصاتها الواردة في القرار دعما للعمل الاجتماعي من خلال ما تطرحه من اقتراحات وتتبناه من سياسات وخطط وبرامج ومشروعات ترتقي بالتنمية الاجتماعية وتجسد أهدافها على أرض الواقع ويفيد بها جمهور المواطنين الغاية والوسيلة للعمل الاجتماعي بمفهومه الواسع .