إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 51 لسنة 1978 بشأن منع استيراد المركبات المستعملة بمختلف أنواعها والتي مضى على صنعها خمس سنوات

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1213 · 1 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 51 لسنة 1978 بشأن منع استيراد المركبات المستعملة بمختلف أنواعها والتي مضى على صنعها خمس سنوات

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨

وزير التجارة والصناعة ، استنادا للمادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٦٤ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة لدولة الكويت.

قررنا ما يلي

أولا : منع استيراد المركبات المستعملة بمختلف انواعها والتي مضى على صنعها خمس سنوات ابتداء من سنة الصنع الى داخل البلاد .

ثانيا : يسرى هذا القرار على المركبات التي تسير بمختلف انواع الوقود او الطاقة .

ثالثا : تلغى جميع القرارات التي تخالف هذا القرار .

رابعا : يعمل بهذا القرار ابتداء من ١٩٧٨/١٢/١ .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي