قرار وزاري رقم 60 لسنة 2021 بشأن تعديل القرار رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات
قرار وزاري رقم (60) لسنة 2021م بشأن تعديل القرار رقم (59) لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964.
- وعلى القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1995 وتعديلاته.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر المادة الأولى تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات، وتكون نصها كالآتي:
يحظر استيراد المركبات التي مضى عليها عشر سنوات ابتداءً من سنة الصنع، ويجوز لوزير التجارة والصناعة استثناء شرط المدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كما يجوز للوزير تفويض هذا الاختصاص لمن يراه مناسباً.
المادة الثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 11 رجب 1442 هـ الموافق : 23 فبراير 2021 م