# الهيئة العامة للإسكان
قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ( ٢٥٣ )
لسنة ١٩٩٠ م
بشأن
ضوابط الغاء طلبات السكن التي مضى خمس
سنوات على تاريخ ورود اولويتها في التخصيص
وزير الدولة لشئون الاسكان ،
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان .
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٧٤ ، بإنشاء الهيئة العامة للإسكان ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في ٣١/ من مارس/ سنة ۱۹۸۳ ، بتشكيل مجلس أعلى للإسكان ، المعدل بالمرسوم الصادر في ٢٤/ من سبتمبر/ سنة ١٩٨٦ م .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١١٦ ) لسنة ١٩٨٩ بشأن نظام الرعاية السكنية ، والقرارات المكملة له .
- وعلى الاقتراح المقدم من أعضاء لجنة تخصيص وتوزيع السكن الحكومي .
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
قرر
مادة ( ۱ )
يلغى طلب السكن ، ويشطب من سجلات الهيئة ، في حالة انقضاء خمس سنوات على تاريخ ورود أوليته العامة في التخصيص ، وعدم قيام رب الأسرة بإبداء رغبته في التخصيص خلال هذه المدة دون عذر تقبله الهيئة .
فإذا رغب رب الاسرة في الحصول على الرعاية السكنية، عليه أن يتقدم بطلب سكن جديد .
مادة ( ۲ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون الاسكان
التاريخ : ٢٤ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ۱۹ ابريل ۱۹۹۰ م