إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (40) لسنة 2021 بشأن منع استيراد المركبات السكراب المستوردة – السالفج

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1532 · 24 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (40) لسنة 2021 بشأن منع استيراد المركبات السكراب المستوردة – السالفج

مدير عام الجمارك: بناءً على كتاب وزارة الداخلية (قطاع شئون المرور والعمليات) المؤرخ في 2021/3/25 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1360 بتاريخ 2021/3/28 والمتضمن الإشارة إلى كتابهم رقم (2757) بتاريخ 2007/12/5م بشأن عدم إصدار شهادة ميكانيكية للمركبات السكراب (السالفج) ودخولها البلاد إلا باعتبارها قطع غيار سيارات فقط. وكذلك الإشارة إلى القرار الوزاري رقم (2015/5037) بتاريخ 2015/11/17 وطلبهم بعدم السماح بشحن أي مركبة تحمل رمز يبين أنها مركبة سكراب، وتعرضت لضرر (السالفج) واتخاذ أي إجراء مناسب من شأنه منع شحن هذه المركبات لدولة الكويت وكذلك استيراد هذا النوع من المركبات لما لها من ضرر بالغ في حال استخدامها على الطريق العام أو بيعها في الأسواق المحلية. لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما جاء بكتاب وزارة الداخلية. للعلم والعمل بموجبه. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 15 ابريل 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي