إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2010 بشأن استيراد المركبات المركبات الأثرية: هي التي مضى على صنعها أربعون سنة ميلادية أو أكثر

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (59) لسنة 2010

بشأن استيراد المركبات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1995 وتعديلاته .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يقصد بالعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها على النحو التالي :

1 - المركبات الأثرية : هي التي مضى على صنعها أربعون سنة ميلادية أو أكثر .

2 - المركبات التاريخية : هي التي وقع لها حدث تاريخي .

3 - المركبات النادرة : هي التي يصنع منها عدد بسيط جداً وبعضها باهظة الثمن وذات مواصفات غير عادية .

4 - مركبة ذات مفصل ( القاطرة) : هي كل سيارة موصول بها مقطورة أو شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة .

مادة ثانية

يحظر استيراد المركبات التي مضى عليها خمس سنوات إبتداء من سنة الصنع ، ويجوز استثناء الحالات الآتية بشرط ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات ما عدا الفقرة السادسة المنصوص عليها في هذه المادة :

1 - مركبات الطلبة المبتعثين دراسياً إذا كانوا يمتلكونها اثناء دراساتهم ولمرة واحدة فقط .

2 - مركبات الموظفين الكويتيين العاملين في الخارج إذا كانوا يمتلكونها أثناء عملهم ولمرة واحدة فقط .

3 - المركبات المعدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة على أن تكون مجهزة لهذا الغرض .

4 - السيارة الخاصة التي كانت مرخصة بالكويت وقام المالك بتصديرها ثم استرجعها إلى الكويت .

5 - مركبات العاملين بهيئات السلك الدبلوماسي والهيئات والمنظمات الدولية .

6 - المركبات الأثرية والتاريخية والنادرة .

مادة ثالثة

للشركات أو المؤسسات استيراد الشاحنات التي تزيد حمولتها عن (8) طن والحافلات التي عدد ركابها (40) فأكثر والقاطرات والمركبات المخصصة للأغراض الإنشائية والصناعية والزراعية والحيوانية (المبينة في المرفق رقم (1) والتي لم يمض عليها عشرون سنة إبتداء من سنة الصنع .

ويستثنى من الفقرة السابقة الشاحنات والحافلات والقاطرات والمركبات التي كانت مرخصة بالكويت وقامت الشركات أو المؤسسات المالكة بتصديرها لاستخدامها في مشاريع تتولى تنفيذها ثم استرجعتها إلى الكويت .

مادة رابعة

للمزارعين ومربي الحيوانات استيراد المركبات المخصصة للأغراض الزراعية والحيوانية ( المبينة في المرفق رقم (2) والتي لم يمض عليها عشرون سنة ابتداء من سنة الصنع ولمرة واحدة كل خمس سنوات .

مادة خامسة

على صاحب الشأن تقديم المستندات الموثقة والأوراق التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، ويشترط الحصول على موافقة الوزارة بالنسبة للمركبات الواردة في البندين (2 ، 3) من المادة الأولى قبل القيام باستيرادها .

مادة سادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة سابعة

على المسئولين بالوزارة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 3 صفر 1431 هـ

الموافق : 17 فبراير 2010 م

مرفق (1) للقرار الوزاري رقم (59) لسنة 2010 م

1 - شاحنة صهريج محروقات .

2 - شاحنة صهريج زفت .

3 - شاحنة صهريج مواد كيماوية .

4 - شاحنة صهريج مواد غذائية .

5 - شاحنة صهريج ألبان .

6 - شاحنة رافعة سيارة .

7 - شاحنة مقصف متنقل .

8 - شاحنة مشروبات غازية .

9 - شاحنة شفط أتربة .

10 - شاحنة مضخة أسمنت .

11 - شاحنة حاملة حيوانات .

12 - حفارة .

13 - مطرقة .

14 - حفارة آبار .

15 - قاطرة رافعة .

16 - جريدر .

17 - قاطرة ومقطورة سطحية .

18 - قاطرة ومقطورة براد .

19 - قاطرة ومقطورة ثلاجة .

20 - قاطرة ومقطورة حافلة .

21 - قاطرة ومقطورة صهريج أعلاف .

22 - قاطرة ومقطورة صهريج ألبان .

23 - قاطرة ومقطورة صهريج غازات .

24 - قاطرة ومقطورة صهريج أسمنت .

25 - قاطرة ومقطورة صهريج زفت .

26 - قاطرة ومقطورة صهريج مياه .

27 - قاطرة ومقطورة صهريج محروقات .

28 - قاطرة ومقطورة صهريج دقيق .

29 - قاطرة ومقطورة صهريج زيت .

30 - قاطرة ومقطورة جوانب ثابتة .

31 - قاطرة ومقطورة جوانب متحركة .

32 - قاطرة ومقطورة حاملة حيوانات .

33 - قاطرة ومقطورة حاملة حاويات .

34 - قاطرة ومقطورة حاملة اسطوانات غاز .

35 - قاطرة ومقطورة حاملة اسطوانات مياه .

36 - قاطرة ومقطورة حاملة معدات ثقيلة .

37 - قاطرة ومقطورة صهريج مواد كيماوية .

38 - قاطرة ومقطورة حاملة سيارات .

39 - قاطرة ومقطورة نساف .

40 - قاطرة وشبه مقطورة نساف .

41 - قاطرة وشبه مقطورة حافلة .

42 - قاطرة وشبه مقطورة صهريج أعلاف .

43 - قاطرة وشبه مقطورة صهريج زفت .

44 - قاطرة وشبه مقطورة صهريج مياه .

45 - قاطرة وشبه مقطورة صهريج دقيق .

46 - قاطرة وشبه مقطورة صهريج ألبان .

47 - قاطرة وشبه مقطورة صهريج محروقات .

48 - قاطرة وشبه مقطورة حاملة سيارات .

49 - قاطرة وشبه مقطورة حاملة أسطوانات غاز .

50 - قاطرة وشبه مقطورة حاملة أسطوانات مياه .

51 - قاطرة وشبه مقطورة صهريج مواد كيماوية .

52 - قاطرة وشبه مقطورة مقفلة .

مرفق (2) للقرار الوزاري رقم (59) لسنة 2010م - ( الزراعية) :

1 - جرار .

2 - جرافة .

- ( الحيوانية) :

1 - تنكر ماء .

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 55 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

-وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناء على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 7/ 2/ 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

-افتتاح فرع جديد في منطقة الفروانية - قطعة (52) - مبنى (10) - ملك السيد حمد عبد الله البليهيس - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الحـافــظ

صدر في : 30 صفر 1431 هـ

الموافق : 14 فبراير 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي