بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة التجارة والصناعة
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
قرار وزاري رقم ( ١١ ) لعام ١٩٨٣
بشأن منع استيراد المركبات الصغيرة ( الباجيات ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير التجارة والصناعة
استنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم ٤٣ لعام ١٩٦٤ ، وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( ٨ / ثانيا ) بجلسته رقم ( ٨٣/٨ ) المنعقدة بتاريخ ٨٣/٢/٢٠ ، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر ما يلي : -
أولا : يمنع استيراد المركبات الصغيرة ( الباجيات ) الى البلاد منعا باتا .
ثانيا : يتم استعمال الموجود منها داخل البلاد قبل صدور هذا القرار حسب الشروط التي تضعها الادارة العامة للمرور .
ثالثا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة