إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة المركبات والدراجات النارية (الآلية) المستوردة المستعملة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم ( 33/ 2025)

بشأن اعتماد لائحة المركبات والدراجات النارية (الآلية) المستوردة المستعملة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ؛

– على القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– و على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي.

– وعلى المرسوم الأميري رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 77لسنة 2014 بشأن اعتماد المواصفات الخليجية كلوائح فنية كويتية إلمزامية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2015 بشأن اعتماد المواصفات الخليجية للمركبات كلائحة فنية كويتية إلزامية

- وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2008 بشأن اعتماد المواصفات الخليجية للدراجات النارية كلائحة فنية كويتية إلمزامية

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 2025/08/13 .

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

اعتماد اللائحة الفنية للمركبات والدراجات النارية (الآلية) المستوردة المستعملة.

مادة ثانية

تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية الواردة في القرارات السابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 21 جمادى الأولى1447هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2025م

قرار وزاري رقم ( 53 / 2025)

بشأن تطبيق المواصفة الخليجية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي -T

DAB+/FM/AM كلائحة فنية كويتية (إلزامية)

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.

- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والخمسون المنعقد بتاريخ 12مايو 2022

- وعلى التوصية رقم 7 الواردة في محضر الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2022.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها التاسع والستون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2022.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2025.

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2023 بشأن اعتماد المواصفة الخليجية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي ال T-DAB+/FM/AM كلائحة فنية كويتية (إلزامية ) ليصبح نصها كالتالي : " يتم البدء بتطبيق المتطلبات الفنية الواردة في المواصفة الخليجية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي -T DAB+/FM/AM والمعتمدة في القرار الوزاري رقم12 لسنة 2023 على المركبات اعتباراً من موديلات 2027 فما بعد ".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة الأولى.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 21 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي