وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٨٤
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قــــــــــرر
مــــــادة ( ١ )
يعامل القاصر/ فيصل عبدالله عبدالنبي ناصر بهبهاني من مواليد ١٩٦٦/١١/١٥ نجل المواطنة/فاطمه محمد حسين محمد قاسم بهبهاني ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد
مــــــادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٠ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٣ نوفمبر ١٩٨٤ م
قرار وزاري رقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٤
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قــــــــــرر
مــــــادة ( ١ )
تعامل القاصرة / نورا جنات جول خان ـ من مواليد ١٩٧٧/٣/٢٥ ابنة المواطنة السيدة / فاطمة محمد مطلق الصانع ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مــــــادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٠ نوفمبر ١٩٨٤ م