إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 482 لسنة 1984 بشأن معاملة القاصر معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

482 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر / نواف هلال حربي شعلان ، من مواليد ٨٠/٨/٣١ ابن السيدة / حصة محمد مذكور عبد الله المذكور ، الكويتية الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤ م

( قرار وزاري رقم ٤٨١ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرة – امينة عيسى موسى سليمان مواليد ١٩٨٣/١١/١٥ ابنة المواطنة الكويتية – نجاة مرزوق خميس الحدان معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤ م

( قرار وزاري رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر _ يوسف احسان حمدان الشهابي – مواليد ٨١/٣/٣٠ ابن المواطنة الكويتية – فوزية احمد عبدالكريم معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤ م

( قرار وزاري رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر :

١ – نادر امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧١/٣/١٧

٢ – ندى امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٤/٥/١٠

٣ – منصور امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٥/٤/١٧ ابناء المواطنة الكويتية منيره احمد محمد السنان معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي